وقد ظهر من جميع ذلك أن التصرف من حيث هو ليس مسقطا، وإنما هو التزام ورضاء بالعقد فعلا، فكل تصرف يدل على ذلك عادة فهو مسقط، وما ليس كذلك فلا دليل على الاسقاط به، كما لو وقع نسيانا أو للاختبار، ومقتضى ذلك أنه لو وقع التصرف قبل العلم بالعيب لم يسقط، خصوصا إذا كان مما يتوقف العلم بالعيب عليه، وحصل بقصد الاختبار، إلا أن المعروف خصوصا بين العلامة ومن تأخر عنه:
عدم الفرق في السقوط بالتصرف بين وقوعه قبل العلم بالعيب أو بعده، والذي ينبغي أن يقال: وإن كان ظاهر المشهور خلافه: إن التصرف بعد العلم مسقط للرد إذا كان دالا بنوعه على الرضا، {1} كدلالة اللفظ على معناه لا مطلق التصرف، والدليل على اسقاطه مضافا إلى أنه التزام فعلي فيدل عليه ما يدل على اعتبار الالتزام إذا دل عليه باللفظ ما تقدم في خيار الحيوان من تعليل السقوط بالحدث بكونه رضاء بالبيع. ولذا تعدينا إلى خيار المجلس والشرط وحكمنا بسقوطهما بالتصرف فكذلك خيار العيب. وأما التصرف قبل العلم بالعيب، فإن كان مغيرا للعين بزيادة أو نقيصة أو تغير هيئة أو ناقلا لها بنقل لازما وجائز.
____________________
التزام التقييد فيه بصورة عدم التصرف.
وجعل هذه الأخبار مخصصة لما دل على مسقطية التصرف كما عن صاحب الحدائق وإن كان متينا لو كان دليل على مسقطية التصرف مطلقا - إلا أنه مع عدم الدليل عليها تكون هي معتضدة لما اخترناه.
{1} وأفاد المصنف بما حاصلة: إن التصرف الكاشف عن الرضا والالتزام بالعقد مسقط ولكن إن كان مراده مسقطية التصرف إذا كان مع قصد الالتزام به فنعم الوفاق، وإن كان مراده مسقطية التصرف الكاشف وإن لم يكن بقصد الالتزام به واسقاط الخيار - كما يظهر من استدلاله بما تقدم في خيار الحيوان من تعليل السقوط بالحدث بكونه رضا بالبيع - فيرد عليه ما عرفت هناك من أن المراد به تنزيل الحدث منزلة الرضا بالعقد تعبدا. فراجع.
وجعل هذه الأخبار مخصصة لما دل على مسقطية التصرف كما عن صاحب الحدائق وإن كان متينا لو كان دليل على مسقطية التصرف مطلقا - إلا أنه مع عدم الدليل عليها تكون هي معتضدة لما اخترناه.
{1} وأفاد المصنف بما حاصلة: إن التصرف الكاشف عن الرضا والالتزام بالعقد مسقط ولكن إن كان مراده مسقطية التصرف إذا كان مع قصد الالتزام به فنعم الوفاق، وإن كان مراده مسقطية التصرف الكاشف وإن لم يكن بقصد الالتزام به واسقاط الخيار - كما يظهر من استدلاله بما تقدم في خيار الحيوان من تعليل السقوط بالحدث بكونه رضا بالبيع - فيرد عليه ما عرفت هناك من أن المراد به تنزيل الحدث منزلة الرضا بالعقد تعبدا. فراجع.