ثم إنه لا فرق في هذا الخيار بين الثمن والمثمن، كما صرح به العلامة وغيره، هنا وفي باب الصرف فيما إذا ظهر أحد عوضي الصرف معيبا. والظاهر أنه مما لا خلاف فيه وإن كان مورد الأخبار ظهور العيب في المبيع، لأن الغالب كون الثمن نقدا غالبا والمثمن متاعا فيكثر فيه العيب بخلاف النقد. {2}
____________________
{1} قوله ويؤيد ثبوت الخيار هنا بنفس العيب أن استحقاق المطالبة... بظهور العيب لعل مقصوده أن الأرش تدارك للفائت، وهذا لا ربط له بظهور فوات الوصف لأنه تدارك نفسه لا تدارك ظهوره وفيه أن هذا استبعاد محض لا مانع من الالتزام به أي بثبوت الأرش بعد ظهور العيب - وبعبارة أخرى يكون السبب هو العقد، ولكن شرط تأثيره ظهور العيب.
{2} قوله ثم إنه لا فرق في هذا الخيار بين الثمن والثمن ما أفاده (قدس سره) في وجه ثبوت خيار العيب في الثمن من أن التقييد في النصوص بالمبيع محمول على الغالب من كون الثمن نقدا غالبا والمثمن متاعا فيكثر فيه العيب بخلاف النقد، لا يفيد فإن حمل القيد على الغالب، يفيد فيما إذا كان هناك اطلاق وفي المقام لا اطلاق يعم الثمن والمثمن فالحق أن يقال إن مدرك هذا الخيار، إن كان هو الشرط الضمني - أو حديث لا ضرر - أو الاجماع - ثبت ذلك بالإضافة إلى الثمن أيضا، وإن كان المدرك هو الأخبار فهي وإن اختصت بالمبيع إلا أنه يمكن التعدي بضميمة دعوى القطع بعدم الخصوصية للمبيع في ذلك والله العالم.
{2} قوله ثم إنه لا فرق في هذا الخيار بين الثمن والثمن ما أفاده (قدس سره) في وجه ثبوت خيار العيب في الثمن من أن التقييد في النصوص بالمبيع محمول على الغالب من كون الثمن نقدا غالبا والمثمن متاعا فيكثر فيه العيب بخلاف النقد، لا يفيد فإن حمل القيد على الغالب، يفيد فيما إذا كان هناك اطلاق وفي المقام لا اطلاق يعم الثمن والمثمن فالحق أن يقال إن مدرك هذا الخيار، إن كان هو الشرط الضمني - أو حديث لا ضرر - أو الاجماع - ثبت ذلك بالإضافة إلى الثمن أيضا، وإن كان المدرك هو الأخبار فهي وإن اختصت بالمبيع إلا أنه يمكن التعدي بضميمة دعوى القطع بعدم الخصوصية للمبيع في ذلك والله العالم.