وظاهر المحقق في الشرائع الاقتصار على ذلك، حيث قال في أول المسألة: ويسقط الرد بأحداثه فيه حدثا، كالعتق وقطع الثوب سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده.
وفي مسألة رد المملوك من أحداث السنة، فلو أحدث ما يغير عينه أو صفته ثبت الأرش، انتهى.
وهو الظاهر من المحكي عن الإسكافي حيث قال: فإن وجد بالسلعة عيبا وقد أحدث فيه ما لا يمكن معه ردها إلى ما كانت عليه قبله، كالوطئ للأمة والقطع للثوب أو تعذر الرد بموت أو نحوه، كان له فضل ما بين الصحة والعيب، انتهى.
وهذا هو الذي ينبغي أن يقتصر عليه من التصرف قبل العلم وأما ما عدا ذلك من التصرف قبل العلم كحلب الدابة وركوبها وشبه ذلك، فلا دليل على السقوط به بحيث يطمئن به النفس، وأقصى ما يوجد لذلك صحيحة زرارة المتقدمة بضميمة ما تقدم في خيار الحيوان، من التمثيل للحدث بالنظر وباللمس وقيام النص والاجماع على سقوط رد الجارية بوطئها قبل العلم، مع عدم دلالته على الالتزام بالبيع وعدم تغييره للعين، واطلاق معقد الاجماع المدعى في كثير من العبائر، كالتذكرة والسرائر والغنية وغيرها، وفي نهوض ذلك كله لتقييد اطلاق أخبار الرد، خصوصا ما كان هذا التقييد فيه في غاية البعد، كالنص برد الجارية بعد ستة أشهر، ورد الجارية إذا لم يطأها ورد المملوك من أحداث السنة نظر، بل منع، خصوصا معاقد الاجماع، فإن نقلة الاجماع كالعلامة والحلي وابن زهرة قد صر حوا في كلماتهم المتقدمة بأن العبرة بالرضا بالعقد. فكأن دعوى الاجماع وقعت من هؤلاء على السقوط {1} بما يدل على الرضا من التصرف، خصوصا ابن زهرة في الغنية حيث إنه اختار ما قويناه من التفصيل بين صورتي العلم والجهل، والمغير وغيره
____________________
{1} قوله فكان دعوى الاجماع وقعت من هؤلاء على السقوط