وقد أجاد (قدس سره) فيما استفاده من الأدلة. وحكي من المبسوط أيضا أن التصرف قبل العلم لا يسقط به الخيار، لكن صرح بأن الصبغ وقطع الثوب يمنع من الرد فاطلاق التصرف قبل العلم محمول على غير المغير.
وظاهر المقنعة والمبسوط: إنه إذا وجد العيب بعد عتق العبد والأمة، لم يكن له ردهما، وإذا وجده بعد تدبير هما أو هبتهما، كان مخيرا بين الرد وأخذ أرش العيب، وفرقا بينهما وبين العتق بجواز الرجوع فيهما دون العتق، ويرده مع أن مثلهما تصرف يؤذن بالرضا مرسلة جميل، {1} فإن العين مع الهبة والتدبير غير قائمة، وجواز الرجوع وعدمه لا دخل له في ذلك
____________________
حيث إنهم يصر حون بعدم الفرق بين التصرف قبل العلم بالعيب وبعده وفي كلا الموردين يحكمون بسقوط الخيار، فيعلم أن مرادهم بما ذكروه ما هو ظاهره من أن التصرف بنفسه رضا بالعقد أي مسقط للخيار لا أنه يكون مسقطا إذا كان دالا على الرضا - فيكون هذه العبارة منهم كعبارة (1) الإمام (عليه السلام) في احداث الحدث في خيار الحيوان من الحكم بأنه رضا بالبيع.
{1} قوله ويرده مع أن مثلهما تصرف يؤذن بالرضا مرسلة (2) جميل يرد على ما أفاده أولا أن مفروض عبارة المقنعة والمبسوط التصرف قبل العلم بالعيب وهو عنده (قدس سره) لا يؤذن بالرضا ويرد على ما أفاده ثانيا - ما سيجئ انشاء الله تعالى من أن الخروج عن الملك ليس من مصاديق عدم قيام العين بعينها.
{1} قوله ويرده مع أن مثلهما تصرف يؤذن بالرضا مرسلة (2) جميل يرد على ما أفاده أولا أن مفروض عبارة المقنعة والمبسوط التصرف قبل العلم بالعيب وهو عنده (قدس سره) لا يؤذن بالرضا ويرد على ما أفاده ثانيا - ما سيجئ انشاء الله تعالى من أن الخروج عن الملك ليس من مصاديق عدم قيام العين بعينها.