____________________
وفيه: إن الأرش ليس جزء من الثمن، فأخذه ليس ردا للبيع في بعض مقتضاه، مع أن الظاهر من النصوص كان متعلق الرد فيها رد المبيع أو البيع هو رد البيع بتمامه كما هو واضح.
ومنها: إن التقييد بعدم امكان الرد في نصوص الأرش وارد مورد الغالب، لأن العادة قاضية بعدم إمساك المعيب.
وفيه: إن هذا لو تم فإنما هو فيما إذا كان لدليل الأرش اطلاق فيجمع بينهما بذلك، وإلا فمجرد عدم المانع اثباتا لا يجدي.
ومنها: غير ذلك مما هو واضح الفساد.
الرابع: كون ذلك مقتضى القاعدة. بتقريب: إن وصف الصحة الفائت بمنزلة الجزء، فالمعقود عليه منحل إلى أجزاء ثمنا ومثمنا، فكما أنه في فوات الجزء يسترجع مقدار من الثمن يقابل ذلك الجزء، فكذلك في وصف الصحة، فثبوت الأرش على القاعدة.
وأما ثبوت جواز الرد فمن جهة أن فوات الوصف يوجب تبعض الصفقة، فله الرد لذلك.
وفيه: أولا: أن لازم ذلك بطلان البيع بالنسبة إلى الوصف الفائت، ورجوع مقدار من الثمن إلى المشتري، مع أنهم لا يقولون بذلك، بل باستحقاق المطالبة، بحيث لو لم يطالب لا يرجع شئ من الثمن، بل مع المطالبة أيضا لا يرجع مقدار من الثمن، بل ما يوازيه في المالية.
وثانيا: إن الأرش قابل للاسقاط ولو كان ذلك عبارة عن رجوع مقدار من الثمن لم يكن قابلا للاسقاط.
{1} وأما ما أفاده المصنف (رحمه الله) في مقام الجواب ثانيا، وحاصله: إن الجزء الخارجي أيضا إذا أخذ على وجه الشرطية لا يقابل بالمال ولا يقع شئ من الثمن بإزائه.
ومنها: إن التقييد بعدم امكان الرد في نصوص الأرش وارد مورد الغالب، لأن العادة قاضية بعدم إمساك المعيب.
وفيه: إن هذا لو تم فإنما هو فيما إذا كان لدليل الأرش اطلاق فيجمع بينهما بذلك، وإلا فمجرد عدم المانع اثباتا لا يجدي.
ومنها: غير ذلك مما هو واضح الفساد.
الرابع: كون ذلك مقتضى القاعدة. بتقريب: إن وصف الصحة الفائت بمنزلة الجزء، فالمعقود عليه منحل إلى أجزاء ثمنا ومثمنا، فكما أنه في فوات الجزء يسترجع مقدار من الثمن يقابل ذلك الجزء، فكذلك في وصف الصحة، فثبوت الأرش على القاعدة.
وأما ثبوت جواز الرد فمن جهة أن فوات الوصف يوجب تبعض الصفقة، فله الرد لذلك.
وفيه: أولا: أن لازم ذلك بطلان البيع بالنسبة إلى الوصف الفائت، ورجوع مقدار من الثمن إلى المشتري، مع أنهم لا يقولون بذلك، بل باستحقاق المطالبة، بحيث لو لم يطالب لا يرجع شئ من الثمن، بل مع المطالبة أيضا لا يرجع مقدار من الثمن، بل ما يوازيه في المالية.
وثانيا: إن الأرش قابل للاسقاط ولو كان ذلك عبارة عن رجوع مقدار من الثمن لم يكن قابلا للاسقاط.
{1} وأما ما أفاده المصنف (رحمه الله) في مقام الجواب ثانيا، وحاصله: إن الجزء الخارجي أيضا إذا أخذ على وجه الشرطية لا يقابل بالمال ولا يقع شئ من الثمن بإزائه.