ونحوه في الدلالة على كون لسقوط بالتصرف من حيث دلالته على الرضا كلمات جماعة ممن تقدم عليه ومن تأخر عنه، قال في المقنعة فإن لم يعلم المبتاع بالعيب، حتى أحدث فيه حدثا، لم يكن الرد، وكان له أرش العيب خاصة، وكذلك حكمه إذا أحدث فيه حدثا بعد العلم، ولا يكون احداثه الحدث بعد المعرفة بالعيب رضاء به منه، انتهى.
فإن تعليله عدم سقوط الأرش بعدم دلالة الاحداث على الرضا بالعيب ظاهر خصوصا بملاحظة ما يأتي من كلام غيره في أن سقوط الرد بالحدث لدلالته على الرضا بأصل البيع ومثلها عبارة النهاية من غير تفاوت. وقال في المبسوط إذا كان المبيع بهيمة فأصاب بها عيبا كان له ردها، فإذا كان في طريق الرد جاز له ركوبها وعلفها وسقيها وحلبها وأخذ لبنها، وإن نتجت كان له نتاجها، كل هذا لأنه ملكه وله فيه فائدته وعليه مؤنته، والرد لا يسقط، لأنه إنما يسقط الرد بالرضا بالمعيب أو ترك الرد بعد العلم به أو بأن يحدث فيه عيب عنده وليس هنا شئ من ذلك، انتهى.
وقال في الغينة: ولا يسقط بالتصرف بعد العلم بالعيب حق المطالبة بالأرش، لأن التصرف دلالة الرضا بالبيع لا بالعيب، انتهى.
وفي السرائر قال في حكم من ظهر على عيب فيما اشتراه ولا يجبر على أحد الأمرين يعني الرد والأرش قال: هذا إذا لم يتصرف فيه تصرفا يؤذن بالرضا في العادة، أو ينقص قيمته بالتصرف، انتهى.
وفي الوسيلة ويسقط الرد بأحد ثلاثة أشياء بالرضا وبترك الرد بعد العلم به إذا عرف أن له الرد وبحدوث عيب آخر عنده، انتهى.
وهي بعينه كعبارة المبسوط المتقدمة، ظاهرة في أن التصرف ليس بنفسه مسقطا إلا إذا دل على الرضا، وقال في التذكرة: لو ركبها ليسقيها، ثم يردها لم يكن ذلك رضاء منه بامساكها، ولو حلبها في طريق الرد، فالأقوى أنه تصرف يؤذن بالرضا بها، وقال بعض الشافعية لا يكون رضاء بإمساكه، لأن اللبن ماله قد استوفاه في حال الرد، انتهى.