وأما المرسلة، فقد عرفت اطلاقها لما يشمل لبس الثوب واستخدام العبد، بل وطئ الجارية لولا النص المسقط للخيار به.
____________________
وثانيا: إن احداث الحدث غير احداث شئ في المبيع، والظاهر من الثاني ايجاد شئ في المبيع يكون باقيا بخلاف الأول فهو عبارة أخرى عن تغير العين.
ثانيها: اطلاق معقد الاجماع المدعى في كثير من العبائر.
وفيه: أولا: ما تقدم من منع الاجماع المحصل، والمنقول منه ليس بحجة، وثانيا أنه ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السلام).
ثالثها: قيام النص (1) والاجماع على سقوط رد الجارية بوطئها قبل العلم مع عدم دلالته على الالتزام بالبيع وعدم تغييره للعين.
{1} وفيه: إنه لا وجه للتعدي عنه إلى سائر التصرفات، فلا دليل على مسقطية التصرف مطلقا، بل المستفاد من الصحيح مسقطية التصرف المغير للعين، فيوافق مضمونه مع مفاد مرسل جميل (2) المذكور في المتن
ثانيها: اطلاق معقد الاجماع المدعى في كثير من العبائر.
وفيه: أولا: ما تقدم من منع الاجماع المحصل، والمنقول منه ليس بحجة، وثانيا أنه ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السلام).
ثالثها: قيام النص (1) والاجماع على سقوط رد الجارية بوطئها قبل العلم مع عدم دلالته على الالتزام بالبيع وعدم تغييره للعين.
{1} وفيه: إنه لا وجه للتعدي عنه إلى سائر التصرفات، فلا دليل على مسقطية التصرف مطلقا، بل المستفاد من الصحيح مسقطية التصرف المغير للعين، فيوافق مضمونه مع مفاد مرسل جميل (2) المذكور في المتن