ولذا لم يبطل البيع فيما قابله من الثمن بل كان الثابت بفواته مجرد استحقاق المطالبة بل لا يستحق المطالبة بعين ما قابله على ما صرح به العلامة وغيره،
____________________
الأولى تعين الرد، ومقتضى الثانية تعين الأرش، ومقتضى الجمع بينهما البناء على التخيير بأن يحمل كل منهما على بيان أحد فردي التخيير، أو يقال إنهما متعارضتان فيحكم بالتخيير.
وفيه: أولا: إنه ليس في شئ من النصوص ما يكون ظاهرا في تعين الأرش مع امكان الرد، والخبران كما ترى.
وثانيا: إن الجمع بالنحو المذكور لا شاهد له، ولا يكون عرفيا، بل هما متعارضتان عند العرف، والرجوع إلى التخيير في المتعارضين إنما يكون بعد فقد المرجحات، والترجيح مع نصوص الرد كما لا يخفى.
الثاني: ما أشار إليه المصنف (رحمه الله) بقوله:
{1} وقد يتكلف لاستنباط هذا الحكم من سائر الأخبار، وهو صعب جدا ووجوه التكلف متعددة، منها: ما في تعليقة السيد الفقيه، وهو أن يدعي أن المراد بالرد في نصوصه رد البيع في الجملة أعم من أن يكون بالرجوع بتمام الثمن بأن يفسخ، أو بالرجوع بالأرش لأنه أيضا رد للبيع في الجملة، حيث لم يبقه على حاله من مقابلة المبيع بتمام الثمن.
وفيه: أولا: إنه ليس في شئ من النصوص ما يكون ظاهرا في تعين الأرش مع امكان الرد، والخبران كما ترى.
وثانيا: إن الجمع بالنحو المذكور لا شاهد له، ولا يكون عرفيا، بل هما متعارضتان عند العرف، والرجوع إلى التخيير في المتعارضين إنما يكون بعد فقد المرجحات، والترجيح مع نصوص الرد كما لا يخفى.
الثاني: ما أشار إليه المصنف (رحمه الله) بقوله:
{1} وقد يتكلف لاستنباط هذا الحكم من سائر الأخبار، وهو صعب جدا ووجوه التكلف متعددة، منها: ما في تعليقة السيد الفقيه، وهو أن يدعي أن المراد بالرد في نصوصه رد البيع في الجملة أعم من أن يكون بالرجوع بتمام الثمن بأن يفسخ، أو بالرجوع بالأرش لأنه أيضا رد للبيع في الجملة، حيث لم يبقه على حاله من مقابلة المبيع بتمام الثمن.