____________________
من حين العقد، فإن الشرط صحة المبيع واقعا لا عدم ظهور العيب فالتخلف من حينه، وكذلك الخيار. كما أنه لو استند إلى حديث لا ضرر كان لازمه ثبوته من حين العقد، فإن لزوم العقد على المعيب ضرر وإن لم يلتفت المشتري إلى العيب.
وإن كان: المدرك هو الأخبار فقد يتوهم أن مقتضاها ثبوت الخيار من حين ظهور العيب، فإن نصوص الباب المتقدمة اشتملت على لفظ ظهور العيب ووجد أنه ورؤيته والعلم به، والظاهر من كل عنوان أخذ في الموضوع موضوعيته وحمله على الطريقية يتوقف على القرينة، ولكن يمكن دفعه بأن هذه الكلية تامة في غير العناوين التي تكون الطريقية والمرآتية من مقومات حقائقها كالعلم، وأما فيها فالظاهر هو أخذها بعنوان الطريقية والمرآتية، ولذا في جميع الموارد التي يؤخذ العلم في الموضوع يحمل على إرادة الطريقية لا الموضوعية، ومن تلك الموارد مقامنا هذا، مع أنه في بعض الصحاح جعل السبب نفس العيب لا ظهوره. لاحظ قول أبي جعفر (عليه السلام) في الصحيح: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ إليه ولم يبين له الخبر. (1) والجمع يقتضي البناء على إرادة الطريقية من الطائفة الأولى.
{1} وربما يقال: إن المتفق عليه نصا وفتوى جواز التبرئ واسقاط خيار العيب، وذلك دليل على أن الخيار يثبت قبل ظهور العيب، وإلا لم يصح اسقاطه.
ولكن بناء على عدم صحة الاسقاط ما لم يثبت وإن كان سببه موجودا كما هو الحق في الاسقاط المنجز الاستدلال بهذه النصوص والفتاوى متين، فإنه يستكشف من جواز اسقاطه قبل ظهور العيب ثبوت الخيار قبله، وأما بناء على مختار المصنف (رحمه الله) من صحة الاسقاط مع وجود السبب فلا يتم كما هو واضح.
وإن كان: المدرك هو الأخبار فقد يتوهم أن مقتضاها ثبوت الخيار من حين ظهور العيب، فإن نصوص الباب المتقدمة اشتملت على لفظ ظهور العيب ووجد أنه ورؤيته والعلم به، والظاهر من كل عنوان أخذ في الموضوع موضوعيته وحمله على الطريقية يتوقف على القرينة، ولكن يمكن دفعه بأن هذه الكلية تامة في غير العناوين التي تكون الطريقية والمرآتية من مقومات حقائقها كالعلم، وأما فيها فالظاهر هو أخذها بعنوان الطريقية والمرآتية، ولذا في جميع الموارد التي يؤخذ العلم في الموضوع يحمل على إرادة الطريقية لا الموضوعية، ومن تلك الموارد مقامنا هذا، مع أنه في بعض الصحاح جعل السبب نفس العيب لا ظهوره. لاحظ قول أبي جعفر (عليه السلام) في الصحيح: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ إليه ولم يبين له الخبر. (1) والجمع يقتضي البناء على إرادة الطريقية من الطائفة الأولى.
{1} وربما يقال: إن المتفق عليه نصا وفتوى جواز التبرئ واسقاط خيار العيب، وذلك دليل على أن الخيار يثبت قبل ظهور العيب، وإلا لم يصح اسقاطه.
ولكن بناء على عدم صحة الاسقاط ما لم يثبت وإن كان سببه موجودا كما هو الحق في الاسقاط المنجز الاستدلال بهذه النصوص والفتاوى متين، فإنه يستكشف من جواز اسقاطه قبل ظهور العيب ثبوت الخيار قبله، وأما بناء على مختار المصنف (رحمه الله) من صحة الاسقاط مع وجود السبب فلا يتم كما هو واضح.