____________________
{1} وأورد عليه المصنف (رحمه الله) بما حاصله: إن هذا الأصل محكوم بأصالة عدم التزام البائع على نفسه باتصاف المبيع بوصف مفقود، فإن الشك في وجوب التسليم مسبب عن الشك في الخيار، وهو مسبب عن الشك في التزام البائع بالوصف المفقود، فإذا جرى الأصل الحاكم كان قول البائع موافقا للأصل.
والجواب عنه - مضافا إلى ذلك -: أن كون حكم الخيار عدم وجوب التسليم محل نظر ومنع، بل هو واجب ما دام لم يفسخ العقد.
{2} الثاني: ما أفاده المصنف (رحمه الله) وهو: إن اللزوم من أحكام البيع بالعين الملحوظ فيها الوصف الموجود أو ما يعمه، والأصل عدمه، ولا تجري أصالة عدم التزام البائع بالوصف المفقود التي ذكرها في رد العلامة من جهة أن أخذ الوصف في المبيع في قوة التقييد، وليس التزاما مستقلا، فيكون الالتزام واحدا، وأمره دائرا بين تعلقه بالموصوف أو الموجود، وحيث إن اللزوم من أحكام تعلق البيع بالموجود، فتجري أصالة عدمه، ولا تعارضها أصالة عدم تعلقه بالموصوف بالوصف المفقود لعدم ترتب الأثر عليها إلا إذا ثبت بها وروده على الموجود.
والجواب عنه - مضافا إلى ذلك -: أن كون حكم الخيار عدم وجوب التسليم محل نظر ومنع، بل هو واجب ما دام لم يفسخ العقد.
{2} الثاني: ما أفاده المصنف (رحمه الله) وهو: إن اللزوم من أحكام البيع بالعين الملحوظ فيها الوصف الموجود أو ما يعمه، والأصل عدمه، ولا تجري أصالة عدم التزام البائع بالوصف المفقود التي ذكرها في رد العلامة من جهة أن أخذ الوصف في المبيع في قوة التقييد، وليس التزاما مستقلا، فيكون الالتزام واحدا، وأمره دائرا بين تعلقه بالموصوف أو الموجود، وحيث إن اللزوم من أحكام تعلق البيع بالموجود، فتجري أصالة عدمه، ولا تعارضها أصالة عدم تعلقه بالموصوف بالوصف المفقود لعدم ترتب الأثر عليها إلا إذا ثبت بها وروده على الموجود.