ثم إن المصرح به في كلمات جماعة أن اشتراط الصحة في متن العقد يفيد التأكيد {1} لأنه تصريح بما يكون الاطلاق منزلا عليه، وإنما ترك لاعتماد المشتري على أصالة السلامة، فلا يحصل من أجل هذا الاشتراط خيار آخر غير خيار العيب، كما لو اشترط كون الصبرة كذا وكذا صاعا، فإنه لا يزيد على ما إذا ترك الاشتراط واعتمد على اخبار البائع بالكيل، أو اشترط بقاء الشئ على الصفة السابقة المرئية، فإنه في حكم ما لو ترك ذلك اعتمادا على أصالة بقائها.
وبالجملة فالخيار خيار العيب اشترط الصحة أم لم يشترط، ويؤيده ما ورد من رواية يونس {2} في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء قال: يرد عليه فضل القيمة، فإن اقتصاره (عليه السلام) على أخذ الأرش الظاهر في عدم جواز الرد يدل على أن الخيار خيار العيب، ولو كان هنا خيار تخلف الاشتراط لم يسقط الرد بالتصرف في الجارية بالوطء أو مقدماته
____________________
{1} قوله ثم إن المصرح به في كلمات جماعة أن اشتراط الصحة في متن العقد يفيد التأكيد بعد ما عرفت في تقريب المراد من الالتزام الضمني وأنه ليس هو الالتزام القلبي، بل انشاء لورود العقد على الصحيح، وربط العقد به، لا محالة يكون اشتراطه مفيدا للتأكد، ولكن ذلك لا يقتضي عدم ثبوت خيار تخلف الشرط وذلك لأن مقتضى القاعدة ثبوت خيار تخلف الشرط في جميع موارد تخلف وصف الصحة، والنصوص الخاصة قاضية بثبوت خيار العيب، في مورد الشرط الضمني وأنه لا يترتب آثار خيار تخلف الشرط كعدم سقوطه بالتصرف مثلا، فلو صرح بالشرط مقتضى الدليلين البناء على ثبوتهما معا.
{2} قوله ويؤيده ما ورد في رواية يونس (1) في رجل اشترى جارية المذكورة في المتن
{2} قوله ويؤيده ما ورد في رواية يونس (1) في رجل اشترى جارية المذكورة في المتن