____________________
الأول -: في صحة هذا الشرط وفساده.
- الثاني -: في سقوط الخيار به وعدمه.
أما المورد الأول: فغاية ما استدل به للفساد في مقابل عموم ما دل على صحة الشرط ونفوذه (1) وجوه:
أحدها: إن مقدار التفاوت مجهول، فشرط بذله شرط أمر مجهول، وهو غرري باطل.
وفيه: إنه لو سلم بطلان الشرط الغرري أن محل الكلام صحة شرط البذل وعدمها، فلا بد وأن يفرض الصحة من سائر الجهات بأن يفرض العلم بمقدار ما به تفاوت الواجد والفاقد.
ثانيها: إنه من قبيل التعليق في الشرط، وهو يبطل العقد والايقاع.
وفيه: إن التعليق لا دليل على مبطليته سوى الاجماع غير الشامل للشرط.
ثالثها: إن شرط النتيجة غير نافذ.
وفيه: أولا: إن محل الكلام أعم من ذلك ومن شرط الفعل.
وثانيا: إن شرط النتيجة صحيح في غير ماله سبب خاص كالطلاق.
فالأظهر صحة هذا الشرط ونفوذه.
وأما المورد الثاني: فإن كان مدرك هذا الخيار حديث لا ضرر أو الشرط سقط الخيار، وذلك لأنه مع هذا الشرط وبذل التفاوت لا ضرر من حيث المالية، وهو واضح.
ولا من حيث الغرض المعاملي، فإن المعاملة مع هذا الشرط كاشف عن سعة دائرة الغرض المعاملي، وإن كان المدرك هو النص لم يسقط لاطلاق النص،
- الثاني -: في سقوط الخيار به وعدمه.
أما المورد الأول: فغاية ما استدل به للفساد في مقابل عموم ما دل على صحة الشرط ونفوذه (1) وجوه:
أحدها: إن مقدار التفاوت مجهول، فشرط بذله شرط أمر مجهول، وهو غرري باطل.
وفيه: إنه لو سلم بطلان الشرط الغرري أن محل الكلام صحة شرط البذل وعدمها، فلا بد وأن يفرض الصحة من سائر الجهات بأن يفرض العلم بمقدار ما به تفاوت الواجد والفاقد.
ثانيها: إنه من قبيل التعليق في الشرط، وهو يبطل العقد والايقاع.
وفيه: إن التعليق لا دليل على مبطليته سوى الاجماع غير الشامل للشرط.
ثالثها: إن شرط النتيجة غير نافذ.
وفيه: أولا: إن محل الكلام أعم من ذلك ومن شرط الفعل.
وثانيا: إن شرط النتيجة صحيح في غير ماله سبب خاص كالطلاق.
فالأظهر صحة هذا الشرط ونفوذه.
وأما المورد الثاني: فإن كان مدرك هذا الخيار حديث لا ضرر أو الشرط سقط الخيار، وذلك لأنه مع هذا الشرط وبذل التفاوت لا ضرر من حيث المالية، وهو واضح.
ولا من حيث الغرض المعاملي، فإن المعاملة مع هذا الشرط كاشف عن سعة دائرة الغرض المعاملي، وإن كان المدرك هو النص لم يسقط لاطلاق النص،