منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ٧٦
وعن المختلف صحته، ولا يحضرني الآن حتى أتأمل في دليله، والذي ذكر للمنع لا ينهض مانعا، فالذي يقوى في النظر: إنه إذا باع البعض المنسوج المنضم إلى غزل معين على أن ينسجه على ذلك المنوال فلا مانع منه، وكذا إذا ضم معه مقدارا معينا كليا من الغزل الموصوف على أن ينسجه كذلك، إذ لا مانع من ضم الكلي إلى الشخصي، وإليه ينظر بعض كلمات المختلف في هذا المقام، حيث جعل اشتراط نسج الباقي كاشتراط الخياطة والصبغ. وكذا إذا باعه أذرعا معلومة منسوجة مع هذا المنسوج بهذا المنوال، ولو لم ينسجه في الصورتين الأوليتين على ذلك المنوال ثبت الخيار، لتخلف الشرط ولو لم ينسجه كذلك في الصورة الأخيرة لم يلزم القبول، وبقي على مال البائع وكان للمشتري الخيار في المنسوج لتبعض الصفقة عليه والله العالم.
____________________
إحداها: ما هو ظاهر عنوان الأصحاب، وهو ما لو كان المبيع هو الثوب الشخصي الذي يكون بعضه موجودا وبعضه معدوما سيوجد.
وقد استدل لبطلان البيع فيها بوجوه:
الأول: ما عن الشيخ في المبسوط، وحاصله: إن البيع بالإضافة إلى المنسوج لازم، وبالإضافة إلى غيره موقوف على خيار الرؤية، أي يكون خياريا على تقدير التخلف، فيجتمع في شئ واحد خيار الرؤية وعدمه وهما متناقضان، فهذا البيع المستلزم للمحال نفوذه محال نفوذه.
وفيه: أولا: إن تخلف الوصف في البعض يوجب الخيار في الجميع دون البعض.
وثانيا: إن العقد ينحل بتعدد متعلقه، فبعضه موضوع اللزوم، وبعضه موضوع الخيار، فلا تناقض.
الثاني: ما عن العلامة في المختلف، وهو أن: الثابت في الشريعة إما بيع معدوم غير معين وهو الكلي في الذمة، أو موجود معين وهو الشخصي الموجود، ولم يعهد بيع المعدوم المعين. وفيه: إنه لو شمله عموم (أحل الله البيع) لا يضر عدم المعهودية.
(٧٦)
مفاتيح البحث: النهوض (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست