____________________
إحداها: ما هو ظاهر عنوان الأصحاب، وهو ما لو كان المبيع هو الثوب الشخصي الذي يكون بعضه موجودا وبعضه معدوما سيوجد.
وقد استدل لبطلان البيع فيها بوجوه:
الأول: ما عن الشيخ في المبسوط، وحاصله: إن البيع بالإضافة إلى المنسوج لازم، وبالإضافة إلى غيره موقوف على خيار الرؤية، أي يكون خياريا على تقدير التخلف، فيجتمع في شئ واحد خيار الرؤية وعدمه وهما متناقضان، فهذا البيع المستلزم للمحال نفوذه محال نفوذه.
وفيه: أولا: إن تخلف الوصف في البعض يوجب الخيار في الجميع دون البعض.
وثانيا: إن العقد ينحل بتعدد متعلقه، فبعضه موضوع اللزوم، وبعضه موضوع الخيار، فلا تناقض.
الثاني: ما عن العلامة في المختلف، وهو أن: الثابت في الشريعة إما بيع معدوم غير معين وهو الكلي في الذمة، أو موجود معين وهو الشخصي الموجود، ولم يعهد بيع المعدوم المعين. وفيه: إنه لو شمله عموم (أحل الله البيع) لا يضر عدم المعهودية.
وقد استدل لبطلان البيع فيها بوجوه:
الأول: ما عن الشيخ في المبسوط، وحاصله: إن البيع بالإضافة إلى المنسوج لازم، وبالإضافة إلى غيره موقوف على خيار الرؤية، أي يكون خياريا على تقدير التخلف، فيجتمع في شئ واحد خيار الرؤية وعدمه وهما متناقضان، فهذا البيع المستلزم للمحال نفوذه محال نفوذه.
وفيه: أولا: إن تخلف الوصف في البعض يوجب الخيار في الجميع دون البعض.
وثانيا: إن العقد ينحل بتعدد متعلقه، فبعضه موضوع اللزوم، وبعضه موضوع الخيار، فلا تناقض.
الثاني: ما عن العلامة في المختلف، وهو أن: الثابت في الشريعة إما بيع معدوم غير معين وهو الكلي في الذمة، أو موجود معين وهو الشخصي الموجود، ولم يعهد بيع المعدوم المعين. وفيه: إنه لو شمله عموم (أحل الله البيع) لا يضر عدم المعهودية.