نعم لو شاهده المشتري واشتراه معتمدا على أصالة بقاء تلك الصفات، فاشتراط البائع لزوم العقد عليه وعدم الفسخ لو ظهرت المخالفة كان نظير اشتراط البراءة من العيوب، كما أنه لو أخبر بكيله أو وزنه فصدقه المشتري، فاشترط عدم الخيار، ولو ظهر النقص، كان مثل ما نحن فيه، كما يظهر من التحرير في بعض فروع الأخبار بالكيل والضابط في ذلك أن كل وصف تعهده البائع. وكان رفع الغرر بذلك، لم يجز اشتراط سقوط خيار فقده، وكل وصف اعتمد المشتري في رفع الغرر على أمارة أخرى جاز اشتراط سقوط خيار فقده، كالأصل أو غلبة مساواة باطن الصبرة لظاهرها أو نحو ذلك.
ومما ذكرنا ظهر وجه فرق الشهيد وغيره في المنع والجواز بين اشتراط البراءة من الصفات المأخوذة في بيع العين الغائبة وبين اشتراط البراءة من العيوب في العين المشكوك في صحته وفساده، وظهر أيضا أنه لو تيقن المشتري بوجود الصفات المذكورة في العقد في المبيع، فالظاهر جواز اشتراط عدم الخيار على تقدير فقدها، لأن رفع الغرر ليس بالتزام تلك الصفات بل لعلمه بها
____________________
وثانيا: إنه لو سلم كون الرافع الالتزام بالوصف، إلا أن اشتراط سقوط الخيار ليس مرجعه إلى الالتزام بعدم الوصف، ولا عدم الالتزام بالوصف كي ينافيه، فإن الخيار ليس أثرا لا ينفك للالتزام بالصفات حتى يكون شرط سقوطه في قوة عدم الالتزام بالوصف، بل هو حكم شرعي ثبت في مورد الالتزام بالوصف قابل لأن يسقط بالشرط مع بقاء الالتزام.
وبهذا البيان يندفع ما استفاده بعض مشايخنا من كلام المحقق الخراساني (رحمه الله) في وجه ذلك الذي هو التقريب الثالث، وهو:
أن الخيار لازم اشتراط الوصف وابطال اللازم، ورفع اليد عنه ابطال للملزوم لفرض الملازمة، وإذا ارتفع الملزوم عاد الغرر لما عرفت من أنه ليس لازما لا ينفك
وبهذا البيان يندفع ما استفاده بعض مشايخنا من كلام المحقق الخراساني (رحمه الله) في وجه ذلك الذي هو التقريب الثالث، وهو:
أن الخيار لازم اشتراط الوصف وابطال اللازم، ورفع اليد عنه ابطال للملزوم لفرض الملازمة، وإذا ارتفع الملزوم عاد الغرر لما عرفت من أنه ليس لازما لا ينفك