توضيح الضعف أن المجدي في الصحة ما هو سبب الخيار، وهو التزام البائع وجود الوصف لا نفس الخيار وأما كون الاقدام من قبل نفسه فلا يوجب الرخصة في البيع الغرري والمسألة موضع اشكال.
____________________
الوجه الثاني: إنه اسقاط لما لم يتحقق، فاشتراط السقوط لغو وفاسد، والشرط الفاسد مفسد للعقد.
وفيه: أولا: ما تقدم من أن خيار الرؤية يثبت من حين العقد، فاشتراط سقوطه ليس اسقاطا لما لم يتحقق.
وثانيا: ما تقدم في مبحث خيار الغبن من أن اسقاط ما لم يتحقق على تقدير تحققه لا محذور فيه.
وثالثا: إن الشرط الفاسد لا يفسد كما سيأتي تحقيقه.
وبما ذكرناه ظهر مدرك القول الثالث وضعفه، فالأظهر هو القول الأول.
{1} قوله وظهر أيضا ضعف ما يقال من أن الأقوى في محل الكلام الصحة القائل هو صاحب الجواهر (رحمه الله) وحاصل ما أفاده في رد من استدل على التنافي بأنه مع عدم الاطمينان يكون لثبوت الخيار دخل في رفع الغرر إن ثبوت الخيار أجنبي عنه بل الموجب لارتفاعه التوصيف الذي يصدق معه تعلق البيع بمعلوم غير مجهول ولو أن الغرر ثابت في البيع نفسه لم يكن ثبوت الخيار رافعا له وإلا لصح بيع الغرر بشرط الخيار الخ وأما ما أفاده المصنف (رحمه الله) في وجه ضعفه فقد تقدم الكلام فيه مفصلا.
وفيه: أولا: ما تقدم من أن خيار الرؤية يثبت من حين العقد، فاشتراط سقوطه ليس اسقاطا لما لم يتحقق.
وثانيا: ما تقدم في مبحث خيار الغبن من أن اسقاط ما لم يتحقق على تقدير تحققه لا محذور فيه.
وثالثا: إن الشرط الفاسد لا يفسد كما سيأتي تحقيقه.
وبما ذكرناه ظهر مدرك القول الثالث وضعفه، فالأظهر هو القول الأول.
{1} قوله وظهر أيضا ضعف ما يقال من أن الأقوى في محل الكلام الصحة القائل هو صاحب الجواهر (رحمه الله) وحاصل ما أفاده في رد من استدل على التنافي بأنه مع عدم الاطمينان يكون لثبوت الخيار دخل في رفع الغرر إن ثبوت الخيار أجنبي عنه بل الموجب لارتفاعه التوصيف الذي يصدق معه تعلق البيع بمعلوم غير مجهول ولو أن الغرر ثابت في البيع نفسه لم يكن ثبوت الخيار رافعا له وإلا لصح بيع الغرر بشرط الخيار الخ وأما ما أفاده المصنف (رحمه الله) في وجه ضعفه فقد تقدم الكلام فيه مفصلا.