____________________
وتنقيح القول في المقام بالبحث في فروع:
{1} الأول: يجب على البائع تفريغ المبيع من أمواله ومن غيرها إلا مع علم المشتري باشتغاله به ورضاه بذلك، والدليل عليه ما دل على وجوب التسليم من الوجهين.
الثاني: إن وجوب التفريغ هل هو نفسي كوجوب التسليم أو شرطي؟ ظاهر كلمات القوم هو الثاني حيث قالوا: يجب التسليم مفرغا.
واستدل المصنف (رحمه الله) للأول بوجهين:
{2} أحدهما: إن اطلاق العقد كما يقتضي أصل التسليم كذلك يقتضي التسليم مفرغا والمراد بالاطلاق أما هو الشرط المضمر، أو أن مقتضى العقد هو مالكية كل من المتعاقدين لما في يد الآخر، ويترتب على كل منهما آثار الملكية منها سلطنة مالكه عليه ودفع مزاحمة الغير، وترك التفريغ مزاحمة له في سلطانه على الانتفاع بماله فيجب التفريغ دفعا للمزاحمة.
والظاهر أن مقتضى كلا الوجهين ما أفاده من الوجوب النفسي، أما الثاني: فواضح، أما الأول: فلأن الشرط ليس واحدا وهو التسليم التام، بل هو اثنان لتعدد الغرض من كون المبيع تحت سلطانه، والانتفاع به بجميع الانتفاعات.
{3} ثانيهما: إن التسليم بدونه كالعدم بالنسبة إلى غرض المتعاقدين.
{1} الأول: يجب على البائع تفريغ المبيع من أمواله ومن غيرها إلا مع علم المشتري باشتغاله به ورضاه بذلك، والدليل عليه ما دل على وجوب التسليم من الوجهين.
الثاني: إن وجوب التفريغ هل هو نفسي كوجوب التسليم أو شرطي؟ ظاهر كلمات القوم هو الثاني حيث قالوا: يجب التسليم مفرغا.
واستدل المصنف (رحمه الله) للأول بوجهين:
{2} أحدهما: إن اطلاق العقد كما يقتضي أصل التسليم كذلك يقتضي التسليم مفرغا والمراد بالاطلاق أما هو الشرط المضمر، أو أن مقتضى العقد هو مالكية كل من المتعاقدين لما في يد الآخر، ويترتب على كل منهما آثار الملكية منها سلطنة مالكه عليه ودفع مزاحمة الغير، وترك التفريغ مزاحمة له في سلطانه على الانتفاع بماله فيجب التفريغ دفعا للمزاحمة.
والظاهر أن مقتضى كلا الوجهين ما أفاده من الوجوب النفسي، أما الثاني: فواضح، أما الأول: فلأن الشرط ليس واحدا وهو التسليم التام، بل هو اثنان لتعدد الغرض من كون المبيع تحت سلطانه، والانتفاع به بجميع الانتفاعات.
{3} ثانيهما: إن التسليم بدونه كالعدم بالنسبة إلى غرض المتعاقدين.