منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ٥١١
وهذا الوجوب ليس شرطيا بالنسبة إلى التسليم، {1} وإن أوهمه بعض العبارات ففي غير واحد من الكتب أنه يجب تسليم المبيع مفرغا، والمراد ارجاع الحكم إلى القيد وإلا فالتسليم يحصل بدونه، وقد تقدم عن التذكرة، وكيف كان فيدل على وجوب التفريغ ما دل على وجوب التسليم، فإن اطلاق العقد، كما يقتضي أصل التسليم كذلك يقتضي التسليم مفرغا، {2} فإن التسليم بدونه كالعدم بالنسبة إلى غرض المتعاقدين، {3} وإن ترتب عليه أحكام تعبدية كالدخول في ضمان المشتري ونحوه، فلو كان في الدار متاع وجب نقله فورا، فإن تعذر ففي أول أزمنة الامكان
____________________
وتنقيح القول في المقام بالبحث في فروع:
{1} الأول: يجب على البائع تفريغ المبيع من أمواله ومن غيرها إلا مع علم المشتري باشتغاله به ورضاه بذلك، والدليل عليه ما دل على وجوب التسليم من الوجهين.
الثاني: إن وجوب التفريغ هل هو نفسي كوجوب التسليم أو شرطي؟ ظاهر كلمات القوم هو الثاني حيث قالوا: يجب التسليم مفرغا.
واستدل المصنف (رحمه الله) للأول بوجهين:
{2} أحدهما: إن اطلاق العقد كما يقتضي أصل التسليم كذلك يقتضي التسليم مفرغا والمراد بالاطلاق أما هو الشرط المضمر، أو أن مقتضى العقد هو مالكية كل من المتعاقدين لما في يد الآخر، ويترتب على كل منهما آثار الملكية منها سلطنة مالكه عليه ودفع مزاحمة الغير، وترك التفريغ مزاحمة له في سلطانه على الانتفاع بماله فيجب التفريغ دفعا للمزاحمة.
والظاهر أن مقتضى كلا الوجهين ما أفاده من الوجوب النفسي، أما الثاني: فواضح، أما الأول: فلأن الشرط ليس واحدا وهو التسليم التام، بل هو اثنان لتعدد الغرض من كون المبيع تحت سلطانه، والانتفاع به بجميع الانتفاعات.
{3} ثانيهما: إن التسليم بدونه كالعدم بالنسبة إلى غرض المتعاقدين.
(٥١١)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 505 506 508 509 510 511 512 513 514 515 516 ... » »»
الفهرست