____________________
وفيه: إنه لو تم لدل على الوجوب الشرطي لا النفسي كما لا يخفى.
{1} الثالث: لو تراخى زمان الامكان ومضت مدة ولم يتمكن البائع من التفريغ أو لم يفرغ فقد حكم المصنف (رحمه الله) بالخيار مع شرطين، وهما: كون المشتري جاهلا، وتضرره بفوات بعض المنافع. والظاهر أن نظره إلى حديث لا ضرر المختص بصورة التضرر والجهل، ولكن بما أن هذا الخيار يمكن اثباته من باب تخلف الشرط، فلا يكون مقيدا بصورة التضرر وفوات بعض المنافع.
{2} الرابع: لو مضت مدة وفات فيها بعض المنافع فإن كان بتقصير منه كان تفويتا للمنفعة فتشمله قاعدة من أتلف (1) ويثبت ضمانه، وإن لم يكن كذلك، فإن كان الفوات - أي فوات المنفعة - مستندا إليه ولو كان من غير اختيار منه ضمن لقاعدة من أتلف وإلا فلا، إذ لا اتلاف، ولا يد (2) عليها لفرض كونها تحت يد المشتري، فلا موجب للضمان.
وأما قاعدة احترام مال المسلم (3) وقاعدة نفي الضرر، (4) فقد تقدم في الجزء الثالث من هذا الشرح أنه لا يمكن اثبات الضمان بهما.
{1} الثالث: لو تراخى زمان الامكان ومضت مدة ولم يتمكن البائع من التفريغ أو لم يفرغ فقد حكم المصنف (رحمه الله) بالخيار مع شرطين، وهما: كون المشتري جاهلا، وتضرره بفوات بعض المنافع. والظاهر أن نظره إلى حديث لا ضرر المختص بصورة التضرر والجهل، ولكن بما أن هذا الخيار يمكن اثباته من باب تخلف الشرط، فلا يكون مقيدا بصورة التضرر وفوات بعض المنافع.
{2} الرابع: لو مضت مدة وفات فيها بعض المنافع فإن كان بتقصير منه كان تفويتا للمنفعة فتشمله قاعدة من أتلف (1) ويثبت ضمانه، وإن لم يكن كذلك، فإن كان الفوات - أي فوات المنفعة - مستندا إليه ولو كان من غير اختيار منه ضمن لقاعدة من أتلف وإلا فلا، إذ لا اتلاف، ولا يد (2) عليها لفرض كونها تحت يد المشتري، فلا موجب للضمان.
وأما قاعدة احترام مال المسلم (3) وقاعدة نفي الضرر، (4) فقد تقدم في الجزء الثالث من هذا الشرح أنه لا يمكن اثبات الضمان بهما.