____________________
أما الخبر الأول: فعن الجواهر: كون الخيار لتبعض الصفقة، بدعوى اشتمال المبيع على الزيت وغيره، مع أن المقصود هو الزيت.
وفيه: إن ظاهر قوله فليس عليه أن يرده وقوله فله أن يرده صحة البيع بالنسبة إلى تمام ما في الزق، إذ لا رد بدون الملك، فالقول بتبعض الصفقة خلاف الظاهر، بل الظاهر منه كون الخيار للعيب.
وظاهر الخبر هو التفصيل بين العلم بجريان العادة على انضمام الدردي إلى الزيت وعدمه لا العلم التفصيلي بوجود الدردي، وهذا ينطبق على ما ذكرناه من مقتضى القاعدة.
وأما الخبر الثاني: فظاهره كون الخيار لتبعض الصفقة وكون الرب متميزا عن السمن، لاحظ قوله فوجد فيها ربا أي وجد في العكة ربا، وقول البائع إنما بعته منه حكرة أي جملة، فإن ظاهر ذلك كون ما في العكة سمنا وربا لا سمنا معيبا بما فيه من الرب وعلى أي حال فكما في المتن {1} توجيهه بما يطابق القواعد مشكل
وفيه: إن ظاهر قوله فليس عليه أن يرده وقوله فله أن يرده صحة البيع بالنسبة إلى تمام ما في الزق، إذ لا رد بدون الملك، فالقول بتبعض الصفقة خلاف الظاهر، بل الظاهر منه كون الخيار للعيب.
وظاهر الخبر هو التفصيل بين العلم بجريان العادة على انضمام الدردي إلى الزيت وعدمه لا العلم التفصيلي بوجود الدردي، وهذا ينطبق على ما ذكرناه من مقتضى القاعدة.
وأما الخبر الثاني: فظاهره كون الخيار لتبعض الصفقة وكون الرب متميزا عن السمن، لاحظ قوله فوجد فيها ربا أي وجد في العكة ربا، وقول البائع إنما بعته منه حكرة أي جملة، فإن ظاهر ذلك كون ما في العكة سمنا وربا لا سمنا معيبا بما فيه من الرب وعلى أي حال فكما في المتن {1} توجيهه بما يطابق القواعد مشكل