نعم في رواية السكوني عن جعفر عن أبيه أن عليا قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربا فخاصمه إلى علي (عليه السلام) فقال له علي (عليه السلام): لك بكيل الرب سمنا فقال له الرجل إنما بعته منه حكرة، فقال له علي (عليه السلام):
إنما اشترى منك سمنا ولم يشتر منك ربا.
____________________
وإن لم يعرف وزن الخالص بعد تخليص المبيع.
وأخرى: يوجب نقصا فيه من حيث الكم، ويكون بنظر العرف زيتا وثفلا لا زيتا معيوبا. وفي هذه الصورة يصح البيع في صورة الجهل لو عين وزن المظروف، لأن وزن المبيع حينئذ معلوم، غاية الأمر بعد الظهور يكون من قبيل تبعض الصفقة.
وأما في صورة العلم فإن أمكن تعيين وزن الزيت صح البيع، وإلا بطل للغرر، ولا يكفي تعيين وزن المجموع.
وأما الجهة الثانية: ففي مورد صحة البيع إن كان المبيع عند العرف مركبا من الزيت والثفل يثبت خيار تبعض الصفقة، وإن كان المبيع هو الزيت المعيوب فإن كان الثفل يسيرا جدا بحيث لا يعد في نفسه عيبا لا خيار، وإن كان كثيرا بمقدار خارج عن العادة ثبت خيار العيب.
وإن كان بمقدار جرت به العادة فتارة: يعلم المشتري بجريان العادة، وأخرى:
لا يعلم، فإن علم بذلك لا خيار له، لأن الاقدام على هذه المعاملة التزام بالبراءة من ذلك العيب والنقص، فلا خيار معه، وإن لم يعلم بذلك ثبت له الخيار، فإن الغلبة والعادة الثانوية إن لم تكن عن غرض لا تكون بمنزلة الحقيقة الأصلية كما تقدم.
وأما الجهة الثالثة: فالخبران هما خبرا (1) ميسر والسكوني المذكوران في المتن.
وأخرى: يوجب نقصا فيه من حيث الكم، ويكون بنظر العرف زيتا وثفلا لا زيتا معيوبا. وفي هذه الصورة يصح البيع في صورة الجهل لو عين وزن المظروف، لأن وزن المبيع حينئذ معلوم، غاية الأمر بعد الظهور يكون من قبيل تبعض الصفقة.
وأما في صورة العلم فإن أمكن تعيين وزن الزيت صح البيع، وإلا بطل للغرر، ولا يكفي تعيين وزن المجموع.
وأما الجهة الثانية: ففي مورد صحة البيع إن كان المبيع عند العرف مركبا من الزيت والثفل يثبت خيار تبعض الصفقة، وإن كان المبيع هو الزيت المعيوب فإن كان الثفل يسيرا جدا بحيث لا يعد في نفسه عيبا لا خيار، وإن كان كثيرا بمقدار خارج عن العادة ثبت خيار العيب.
وإن كان بمقدار جرت به العادة فتارة: يعلم المشتري بجريان العادة، وأخرى:
لا يعلم، فإن علم بذلك لا خيار له، لأن الاقدام على هذه المعاملة التزام بالبراءة من ذلك العيب والنقص، فلا خيار معه، وإن لم يعلم بذلك ثبت له الخيار، فإن الغلبة والعادة الثانوية إن لم تكن عن غرض لا تكون بمنزلة الحقيقة الأصلية كما تقدم.
وأما الجهة الثالثة: فالخبران هما خبرا (1) ميسر والسكوني المذكوران في المتن.