منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ١٨٧
مسألة: الإباق عيب بلا اشكال ولا خلاف لأنه من أفحش العيوب ويدل عليه صحيحة أبي همام الآتية في عيوب السنة. لكن في رواية محمد بن قيس أنه ليس في الإباق عهدة ويمكن حملها على أنه ليس كعيوب السنة يكفي حدوثها بعد العقد كما يشهد قوله (عليه السلام) في رواية يونس أن العهدة في الجنون والبرص سنة بل لا بد من ثبوت كونه كذلك عند البائع وإلا فحدوثه عند المشتري ليس في عهدة البائع ولا خلاف إذا ثبت وجوده عند البائع، وهل يكفي المرة عنده أو يشترط الاعتياد قولان من الشك في كونه عيبا والأقوى ذلك وفاقا لظاهر الشرائع. وصريح التذكرة لكون ذلك بنفسه نقصا بحكم العرف ولا يشترط إباقه عند المشتري قطعا.
مسألة: الثفل الخارج عن العادة في الزيت والبذر ونحو هما عيب يثبت به الرد والأرش {1} لكون ذلك خلاف ما عليه غالب أفراد الشئ
____________________
بعض أفراد العيب {1} مسألة: المشهور بين الأصحاب أن الثفل الخارج عن العادة في الزيت والبذر ونحوهما عيب يثبت به الرد والأرش.
محل الكلام ها هنا وفي هذه المسألة هو الخيار، وأما صحة البيع فهي مفروغ عنها، ومع ذلك نشير إليها تبعا للمصنف، وعليه فالكلام يقع في جهات:
الأولى: في صحة المعاملة وفسادها.
الثانية: في الخيار.
الثالثة: في تحقيق حال الخبرين المذكورين في المقام.
أما الجهة الأولى: فمحصل القول فيها: إن الثفل تارة: يوجب نقصا في الزيت من حيث الوصف خاصة وإن أفضى بعد التخليص إلى نقص الكم، ويكون المجموع عند العرف زيتا لا زيتا وثفلا. لا اشكال في صحة البيع في هذه الصورة بعد تعيين وزن المظروف من غير فرق بين زيادة الثفل وقلته، ومن غير فرق بين صورة العلم والجهل إذ اللازم معرفة المبيع وزنا
(١٨٧)
مفاتيح البحث: محمد بن قيس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست