مسألة: الثفل الخارج عن العادة في الزيت والبذر ونحو هما عيب يثبت به الرد والأرش {1} لكون ذلك خلاف ما عليه غالب أفراد الشئ
____________________
بعض أفراد العيب {1} مسألة: المشهور بين الأصحاب أن الثفل الخارج عن العادة في الزيت والبذر ونحوهما عيب يثبت به الرد والأرش.
محل الكلام ها هنا وفي هذه المسألة هو الخيار، وأما صحة البيع فهي مفروغ عنها، ومع ذلك نشير إليها تبعا للمصنف، وعليه فالكلام يقع في جهات:
الأولى: في صحة المعاملة وفسادها.
الثانية: في الخيار.
الثالثة: في تحقيق حال الخبرين المذكورين في المقام.
أما الجهة الأولى: فمحصل القول فيها: إن الثفل تارة: يوجب نقصا في الزيت من حيث الوصف خاصة وإن أفضى بعد التخليص إلى نقص الكم، ويكون المجموع عند العرف زيتا لا زيتا وثفلا. لا اشكال في صحة البيع في هذه الصورة بعد تعيين وزن المظروف من غير فرق بين زيادة الثفل وقلته، ومن غير فرق بين صورة العلم والجهل إذ اللازم معرفة المبيع وزنا
محل الكلام ها هنا وفي هذه المسألة هو الخيار، وأما صحة البيع فهي مفروغ عنها، ومع ذلك نشير إليها تبعا للمصنف، وعليه فالكلام يقع في جهات:
الأولى: في صحة المعاملة وفسادها.
الثانية: في الخيار.
الثالثة: في تحقيق حال الخبرين المذكورين في المقام.
أما الجهة الأولى: فمحصل القول فيها: إن الثفل تارة: يوجب نقصا في الزيت من حيث الوصف خاصة وإن أفضى بعد التخليص إلى نقص الكم، ويكون المجموع عند العرف زيتا لا زيتا وثفلا. لا اشكال في صحة البيع في هذه الصورة بعد تعيين وزن المظروف من غير فرق بين زيادة الثفل وقلته، ومن غير فرق بين صورة العلم والجهل إذ اللازم معرفة المبيع وزنا