____________________
وفيه: إن التصرف مع العلم بمسقطيته يكون اقداما على الضرر، وبدونه لا يوجب الضرر المالي لفرض انتفائه، والضرر من حيث الغرض المعاملي حيث إنه موجود في جميع موارد التصرف المسقط قبل العلم فيخصص دليل نفي الضرر بما دل على مسقطيته.
{1} ومنها: حدوث العيب في المعيب المذكور لا كلام في سقوط الأرش، إنما الكلام في سقوط الرد أيضا، وأورد عليه {2} تارة بأن لزوم صبر المشتري ضرر عليه فينتفي بحديث لا ضرر {3} وأخرى بأن مدركه النص الخاص ومورده ثبوت الأرش {4} وثالثة بأن مدرك مانعية العيب الحادث عن الرد الاجماع وهو مختص بغير الفرض ولكن يرد على الأخير: إن المدرك ليس هو الاجماع، بل النص الخاص.
ويرد على الثاني: إن المرسل عام شامل لصورة عدم ثبوت الأرش.
ويرد على الأول: إن هذا الضرر يلزم في جميع موارد العيب الحادث، فالنص (1) الدال على مسقطيته للرد يقيد اطلاق حديث لا ضرر. (1)
{1} ومنها: حدوث العيب في المعيب المذكور لا كلام في سقوط الأرش، إنما الكلام في سقوط الرد أيضا، وأورد عليه {2} تارة بأن لزوم صبر المشتري ضرر عليه فينتفي بحديث لا ضرر {3} وأخرى بأن مدركه النص الخاص ومورده ثبوت الأرش {4} وثالثة بأن مدرك مانعية العيب الحادث عن الرد الاجماع وهو مختص بغير الفرض ولكن يرد على الأخير: إن المدرك ليس هو الاجماع، بل النص الخاص.
ويرد على الثاني: إن المرسل عام شامل لصورة عدم ثبوت الأرش.
ويرد على الأول: إن هذا الضرر يلزم في جميع موارد العيب الحادث، فالنص (1) الدال على مسقطيته للرد يقيد اطلاق حديث لا ضرر. (1)