وفي التذكرة ليس عندي فيه بعد، إذ البائع أخرج العبد إليهما مشقصا، فالشركة حصلت بايجابه، وقواه في الإيضاح لما تقدم من التذكرة، وظاهر هذا الوجه اختصاص جواز التفريق بصورة علم البائع بتعدد المشتري، واستجوده في التحرير وقواه في جامع المقاصد وصاحب المسالك.
وقال في المبسوط إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة، ثم أصابا به عيبا كان لهما أن يرداه وكان لهما أن يمسكاه، فإن أراد أحدهما الرد والآخر الامساك كان لهما ذلك.
ثم قال ولو اشترى أحد الشريكين للشركة، ثم أصابا به عيبا، كان لهما أن يردا وأن يمسكا، فإن أراد أحدهما الرد والآخر الامساك نظر، فإن أطلق العقد ولم يخبر البائع أنه قد اشترى للشركة لم يكن له الرد، لأن الظاهر أنه اشتراه لنفسه فإذا ادعى أنه اشتراه له ولشريكه فقد ادعى خلاف الظاهر، فلم يقبل قوله، وكان القول قول البائع مع يمينه، إلى أن قال وإن أخبر البائع بذلك قيل فيه وجهان:
أحدهما: وهو الصحيح أن له الرد لأن الملك بالعقد وقع لاثنين، فقد علم البائع أنه يبيعه من اثنين وكان لأحدهما أن ينفرد بالرد دون الآخر، وقيل فيه وجه آخر، وهو أنه ليس له الرد، لأن القبول في العقد كان واحدا، انتهى.
وظاهر هذه العبارة اختصاص النزاع بما إذا كان القبول في العقد واحدا من اثنين. أما إذا تحقق القبول من الشريكين، فلا كلام في جواز الافتراق، ثم الظاهر منه مع اتحاد القبول التفصيل بين علم البائع وجهله، لكن التأمل في تمام كلامه قد يعطي التفصيل بين كون القبول في الواقع لاثنين أو لواحد، فإنه قدس سره علل عدم جواز الرد في صورة عدم اخبار المشتري بالاشتراك، بأن الظاهر أنه اشتراه لنفسه لا بعدم علم البائع بالتعدد وكذا حكمه قدس سره بتقدم قول البائع بيمينه المستلزم لقبول البينة من المشتري على أن الشراء بالاشتراك دليل على أنه يجوز التفريق بمجرد ثبوت التعدد في الواقع بالبينة وإن لم يعلم به البائع إلا أن يحمل اليمين على يمين البائع على نفي العلم، ويراد من البينة البينة على اعلام المشتري للبائع بالتعدد، وكيف كان فمبني المسألة على ما يظهر من كلام الشيخ على تعدد العقد بتعدد المشتري ووحدته.