واستدل عليه في التذكرة وغيرها بأن التشقيص عيب مانع من الرد، {2} خلافا للمحكي عن الشيخ في باب الشركة، والإسكافي والقاضي والحلي وصاحب البشرى فجوزوا الافتراق.
____________________
{1} المقام الثاني: ما إذا كان المشتري متعددا، قال العلامة في التبصرة ولو اشترى اثنان صفقة لم يكن لأحدهما رد حصته بالعيب إلا إذا وافقه الآخر وقبل بيان الدليل ينبغي تقديم مقدمتين.
إحداهما: إن موضوع البحث في هذا المقام والمقام الثالث أنه بتعدد المشتري أو البائع، مع وحدة العقد الانشائي والمبيع عرفا، هل يتعدد الخيار أم لا؟ بل وحدة الخيار وتعدده تدوران مدار وحدة العقد أو المبيع أو تعدده، وموضوع البحث في المقام الأول كان على العكس من ذلك، وهو أنه مع وحدة البائع والمشتري والعقد وتعدد المبيع هل يتعدد الخيار أم لا؟
ثانيتهما: في الأقوال في المسألة، وهي أربعة:
الأول: الجواز.
الثاني: عدمه.
الثالث: التفصيل بين علم البائع، بالتعدد فالأول، وعدمه فالثاني.
الرابع: التفصيل المنسوب إلى ظاهر المبسوط وهو الجواز مع تحقق القبول من المشترين، والوجهان مع وحدة القبول.
إذا عرفت هاتين المقدمتين، فاعلم: أنه قد استدل لعدم الجواز بوجوه:
{2} أحدها: ما استدل به في محكي التذكرة وغيرها وسلمه المصنف (رحمه الله) وهو: أن لازمه التبعيض على البائع وهو عيب يمنع من الرد كسائر العيوب الحادثة عند المشتري.
وفيه: أولا: ما تقدم من أن المبيع قائم بعينه قبل الفسخ، ولو سلم تغيره بعد الفسخ فهو لا يكون مانعا.
إحداهما: إن موضوع البحث في هذا المقام والمقام الثالث أنه بتعدد المشتري أو البائع، مع وحدة العقد الانشائي والمبيع عرفا، هل يتعدد الخيار أم لا؟ بل وحدة الخيار وتعدده تدوران مدار وحدة العقد أو المبيع أو تعدده، وموضوع البحث في المقام الأول كان على العكس من ذلك، وهو أنه مع وحدة البائع والمشتري والعقد وتعدد المبيع هل يتعدد الخيار أم لا؟
ثانيتهما: في الأقوال في المسألة، وهي أربعة:
الأول: الجواز.
الثاني: عدمه.
الثالث: التفصيل بين علم البائع، بالتعدد فالأول، وعدمه فالثاني.
الرابع: التفصيل المنسوب إلى ظاهر المبسوط وهو الجواز مع تحقق القبول من المشترين، والوجهان مع وحدة القبول.
إذا عرفت هاتين المقدمتين، فاعلم: أنه قد استدل لعدم الجواز بوجوه:
{2} أحدها: ما استدل به في محكي التذكرة وغيرها وسلمه المصنف (رحمه الله) وهو: أن لازمه التبعيض على البائع وهو عيب يمنع من الرد كسائر العيوب الحادثة عند المشتري.
وفيه: أولا: ما تقدم من أن المبيع قائم بعينه قبل الفسخ، ولو سلم تغيره بعد الفسخ فهو لا يكون مانعا.