وبالجملة فبناء معاوضة المتجانسين على عدم وقوع مال في مقال الصحة المفقودة في أحدهما والمسألة في غاية الاشكال ولا بد من مراجعة أدلة الربا وفهم حقيقة الأرش وسيجئ بعض الكلام فيه انشاء الله.
____________________
ومنها ما في المتن قال، {1} بعد ملاحظة أن الصحيح والمعيب جنس واحد إن وصف الصحة في واحد الجنسين كالمعدوم حاصله: أن الأرش عوض وصف الصحة فمع كون الصحيح والمعيب جنسا واحدا وإن وصف الصحة في أحد الجنسين كالمعدوم لا يترتب على فقده استحقاق عوض على ما هو المستفاد من الأدلة، لا محالة يكون زائدا على ما يساوي الجنس الآخر، فتشمله أدلة حرمة الربا، إذ لا فرق فيها بين سببية العقد للزيادة بلا واسطة أو بواسطة سببيته لاستحقاق الأرش.
وفيه: إن الأرش غرامة شرعية مجعولة لا أن العقد سبب له وبعبارة أخرى: ما يتكفله دليل الربا إنما هو عدم جواز التمليك على وجه التفاضل لا ايجاد موضوع له حكم شرعي قهري.
ومنها: ما عن المحقق الخراساني (رحمه الله)، وهو: إن الأرش وإن لم يوجب انعقاد العقد على المتفاضلين، إلا أنه يوجب استقراره عليهما، ولا فرق في الربا بين أن يكون انعقاد العقد على المتفاضلين أو استقراره عليهما.
وفيه: إن اللزوم خارج عن العقد، فصيرورة العقد لازما بأخذ الأرش غير كون استقرار العقد متوقفا عليه.
وفيه: إن الأرش غرامة شرعية مجعولة لا أن العقد سبب له وبعبارة أخرى: ما يتكفله دليل الربا إنما هو عدم جواز التمليك على وجه التفاضل لا ايجاد موضوع له حكم شرعي قهري.
ومنها: ما عن المحقق الخراساني (رحمه الله)، وهو: إن الأرش وإن لم يوجب انعقاد العقد على المتفاضلين، إلا أنه يوجب استقراره عليهما، ولا فرق في الربا بين أن يكون انعقاد العقد على المتفاضلين أو استقراره عليهما.
وفيه: إن اللزوم خارج عن العقد، فصيرورة العقد لازما بأخذ الأرش غير كون استقرار العقد متوقفا عليه.