____________________
وما في العلل والعيون - بسند لا يخلو عن اعتبار - عن الرضا عليه السلام: " قال: وأما النوم، فإن النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كل شئ منه واسترخى فكان أغلب الأشياء عليه فيما يخرج منه الريح، فوجب عليه الوضوء لهذه العلة " (1).
لكن ظاهر الثاني أن العلة هو التعرض للحدث مع النوم، وهو أمر أدركه الشارع ملاكا أو حكمة للحكم بناقضية النوم بنفسه واقعا مطلقا، وليست العلة هي احتمال الحدث بنحو يكون هو الموضوع للنقض الظاهري، ويناط تشخيصه بالمكلف، كي لا يحكم بالنقض مع اليقين بعدم الحدث.
وأما الأول، فظاهر ذيله وإن كان هو ناقضية الحدث الذي قد يصاحب النوم - لا النوم بنفسه - إلا أن ظاهر صدره كون موضوع الناقضية واقعا هو كون المكلف بحيث لا يحفظ الحدث لو كان، وإن لم يكن حدث أصلا.
وتنزيل الصدر على الذيل وإن كان هو الأظهر من الحديث، بجعل ناقضية الحالة المذكورة ظاهرية، بلحاظ استلزامها الشك في مصاحبة الحدث لها، إلا أنه قد يتعين - بلحاظ بقية نصوص المقام - تنزيل الذيل على الصدر، بحمل اليقين في الذيل على إرادة الالتفات حين الخفق، المستلزم لعدم تحقق النوم، في مقابل ما فرض في الصدر من فقد القرة الماسكة، المستلزم لفقد الالتفات، فيكون الحديث واردا لتحديد النوم الناقض، لأن مفروض السؤال هو الخفق الذي هو أعم منه، لا لبيان عدم ناقضية النوم بنفسه في فرض وجوده.
وإلا فلا مجال للخروج به عن نصوص المقام الكثيرة الظاهرة أو الصريحة في ناقضية النوم بنفسه كسائر النواقض، خصوصا صحيح إسحاق بن عبد الله الأشعري عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: لا ينقض الوضوء إلا حدث، والنوم حدث " (2).
لكن ظاهر الثاني أن العلة هو التعرض للحدث مع النوم، وهو أمر أدركه الشارع ملاكا أو حكمة للحكم بناقضية النوم بنفسه واقعا مطلقا، وليست العلة هي احتمال الحدث بنحو يكون هو الموضوع للنقض الظاهري، ويناط تشخيصه بالمكلف، كي لا يحكم بالنقض مع اليقين بعدم الحدث.
وأما الأول، فظاهر ذيله وإن كان هو ناقضية الحدث الذي قد يصاحب النوم - لا النوم بنفسه - إلا أن ظاهر صدره كون موضوع الناقضية واقعا هو كون المكلف بحيث لا يحفظ الحدث لو كان، وإن لم يكن حدث أصلا.
وتنزيل الصدر على الذيل وإن كان هو الأظهر من الحديث، بجعل ناقضية الحالة المذكورة ظاهرية، بلحاظ استلزامها الشك في مصاحبة الحدث لها، إلا أنه قد يتعين - بلحاظ بقية نصوص المقام - تنزيل الذيل على الصدر، بحمل اليقين في الذيل على إرادة الالتفات حين الخفق، المستلزم لعدم تحقق النوم، في مقابل ما فرض في الصدر من فقد القرة الماسكة، المستلزم لفقد الالتفات، فيكون الحديث واردا لتحديد النوم الناقض، لأن مفروض السؤال هو الخفق الذي هو أعم منه، لا لبيان عدم ناقضية النوم بنفسه في فرض وجوده.
وإلا فلا مجال للخروج به عن نصوص المقام الكثيرة الظاهرة أو الصريحة في ناقضية النوم بنفسه كسائر النواقض، خصوصا صحيح إسحاق بن عبد الله الأشعري عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: لا ينقض الوضوء إلا حدث، والنوم حدث " (2).