____________________
فعليه الوضوء " (1).
وربما ينسب للصدوق الخلاف في عموم ناقضية النوم، لأنه أورد في الفقيه موثق سماعة: " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخفق رأسه وهو في الصلاة قائما أو راكعا. قال: ليس عليه وضوء " (2)، وقال: " وسئل موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يرقد وهو قاعد هل عليه وضوء؟ فقال: لا وضوء عليه ما دام قاعدا إن لم ينفرج " (3). لما ذكره في أول الكتاب من أنه لا يودع فيه إلا ما يفتي به ويكون حجة بينه وبين ربه.
وما عن غير واحد من عدوله عن ذلك، غير ظاهر المأخذ.
واشتمال الكتاب على بعض النصوص المعلوم عدم حجيتها - كما ما يرويه عن العامة - لعله لأجل التأييد بها، أو لاشتمالها على السنن.
ولا ينافي فتواه بمضمون الخبرين ذكره لبعض مطلقات ناقضية النوم في صدر كلامه، لقرب إرادة تقييدها بهما.
وكيف كان، فلا مجال للتعويل على الخبرين..
أما الموثق، فهو وإن اعتضد بخبر الكاهلي: " سألت العبد الصالح عن الرجل يخفق وهو جالس في الصلاة، قال: لا بأس بالخفقة ما لم يضع جبهته عن الأرض أو يعتمد على شئ " (4).
إلا أن الخفق لا يلازم النوم، كما يظهر من صحيحي ابن الحجاج وزيد الشحام وخبر الكناني المتقدمة، - فإنه: تحريك الرأس عند النعاس، كما في مجمع البحرين، والقاموس، وغيرهما.
على أن خصوصية الصلاة في عدم انتقاض الوضوء ملغية عرفا، لبعد دخلها
وربما ينسب للصدوق الخلاف في عموم ناقضية النوم، لأنه أورد في الفقيه موثق سماعة: " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخفق رأسه وهو في الصلاة قائما أو راكعا. قال: ليس عليه وضوء " (2)، وقال: " وسئل موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يرقد وهو قاعد هل عليه وضوء؟ فقال: لا وضوء عليه ما دام قاعدا إن لم ينفرج " (3). لما ذكره في أول الكتاب من أنه لا يودع فيه إلا ما يفتي به ويكون حجة بينه وبين ربه.
وما عن غير واحد من عدوله عن ذلك، غير ظاهر المأخذ.
واشتمال الكتاب على بعض النصوص المعلوم عدم حجيتها - كما ما يرويه عن العامة - لعله لأجل التأييد بها، أو لاشتمالها على السنن.
ولا ينافي فتواه بمضمون الخبرين ذكره لبعض مطلقات ناقضية النوم في صدر كلامه، لقرب إرادة تقييدها بهما.
وكيف كان، فلا مجال للتعويل على الخبرين..
أما الموثق، فهو وإن اعتضد بخبر الكاهلي: " سألت العبد الصالح عن الرجل يخفق وهو جالس في الصلاة، قال: لا بأس بالخفقة ما لم يضع جبهته عن الأرض أو يعتمد على شئ " (4).
إلا أن الخفق لا يلازم النوم، كما يظهر من صحيحي ابن الحجاج وزيد الشحام وخبر الكناني المتقدمة، - فإنه: تحريك الرأس عند النعاس، كما في مجمع البحرين، والقاموس، وغيرهما.
على أن خصوصية الصلاة في عدم انتقاض الوضوء ملغية عرفا، لبعد دخلها