____________________
غائط أو بول.. " (1)، مع حمل التقييد بالخروج من الطرفين في النصوص الأخر على الغالب.
وما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من أن مراعاة الغلبة في المقيدات توجب مراعاتها في المطلقات فتقصر عن غير الغالب - وهو الخارج من غير السبيلين - فلا دليل على ناقضيته.
كما ترى! لعدم التلازم بين الأمرين، بل بينهما كمال التنافي، غاية الأمر أنه لا بد من النظر في وجه حمل القيد على الغلبة مع أن الأصل فيه الاحتراز، وهو أمر آخر يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
وأما حمل الحصر على كونه بالإضافة إلى ما يفتي العامة بناقضيته، كما هو الظاهر من صحيح أبي بصير أو موثقه عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن الرعاف (القئ خ. ل)، والحجامة، وكل دم سائل، فقال: ليس في هذا وضوء، إنما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك " (2)، لا بالإضافة إلى فاقد القيد المذكور.
فهو لا يتم ما لم يحمل القيد على الغالب، لوضوح أن الحصر بالمقيد في مقابلهم يقتضي الاختصاص به، لا العموم للمطلق، فلا وجه لجعله وجها في مقابله، كما في الجواهر وغيره.
- وأشكل منه ما أشار إليه من عدم حجية مفهوم القيد، لاختصاص ذلك بما إذا لم يقع القيد في مقام التحديد - كما في صحيح زرارة السابق - أو في حيز أدوات الحصر - كما في غير واحد من نصوص المقام - وإلا كان من مفهوم التحديد والحصر، اللذين لا إشكال في حجيتهما.
الثاني: التفصيل بين ما يخرج من دون المعدة، فينقض، وما يخرج من فوقها، فلا ينقض، كما في المبسوط، والخلاف، وجواهر القاضي، والمذكور فيها وإن كان هو التفصيل في البول والغائط معا، إلا أن دليله مختص بالغائط، فقد
وما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من أن مراعاة الغلبة في المقيدات توجب مراعاتها في المطلقات فتقصر عن غير الغالب - وهو الخارج من غير السبيلين - فلا دليل على ناقضيته.
كما ترى! لعدم التلازم بين الأمرين، بل بينهما كمال التنافي، غاية الأمر أنه لا بد من النظر في وجه حمل القيد على الغلبة مع أن الأصل فيه الاحتراز، وهو أمر آخر يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
وأما حمل الحصر على كونه بالإضافة إلى ما يفتي العامة بناقضيته، كما هو الظاهر من صحيح أبي بصير أو موثقه عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن الرعاف (القئ خ. ل)، والحجامة، وكل دم سائل، فقال: ليس في هذا وضوء، إنما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك " (2)، لا بالإضافة إلى فاقد القيد المذكور.
فهو لا يتم ما لم يحمل القيد على الغالب، لوضوح أن الحصر بالمقيد في مقابلهم يقتضي الاختصاص به، لا العموم للمطلق، فلا وجه لجعله وجها في مقابله، كما في الجواهر وغيره.
- وأشكل منه ما أشار إليه من عدم حجية مفهوم القيد، لاختصاص ذلك بما إذا لم يقع القيد في مقام التحديد - كما في صحيح زرارة السابق - أو في حيز أدوات الحصر - كما في غير واحد من نصوص المقام - وإلا كان من مفهوم التحديد والحصر، اللذين لا إشكال في حجيتهما.
الثاني: التفصيل بين ما يخرج من دون المعدة، فينقض، وما يخرج من فوقها، فلا ينقض، كما في المبسوط، والخلاف، وجواهر القاضي، والمذكور فيها وإن كان هو التفصيل في البول والغائط معا، إلا أن دليله مختص بالغائط، فقد