مصباح المنهاج ، الطهارة - السيد محمد سعيد الحكيم - ج ٣ - الصفحة ٥٩٦

____________________
الخروج إلى الظاهر تعين تجددها بخروج البلل، ولا دليل على اشتراط نقاء المجرى في صحة الغسل وارتفاع الجنابة.
مضافا إلى ظهور ترتيب وجوب الغسل في أكثر النصوص على خروج البلل في كونه سببا له لا كاشفا عن سبقه، بل هو كالصريح من صحيح محمد بن مسلم المتضمن ترتب الانتقاض عليه.
ولا ينافيه التعبير في أكثر النصوص بإعادة الغسل، لعدم أخذ بطلان العمل في مفهوم الإعادة، بل هي لغة فعل الشئ مرة بعد أخرى، وإنما استعملت في عرف المتشرعة معه بلحاظ نحو علاقة بين الفعلين متقومة بعدم وفاء الأول بما قصد به، فيتدارك بالثاني، وهو حاصل في المقام، لأن غرض المكلف من الغسل الأول إزالة أثر الانزال الأول من دون توقع لخروج البلل ومع الغفلة عن حكمه، فمع بطلانه بالبلل المتخلف من الانزال لا يتحقق تمام ما قصد به، ولا يتدارك ذلك إلا بإعادة الغسل.
ويترتب على ذلك صحة العمل المشروط بالطهارة - كالصلاة - إذا وقع بعد الغسل قبل خروج البلل.
إلا أن في السرائر أنه قد يوجد في بعض الكتب وجوب إعادة الصلاة، وحكاه في المنتهى عن بعض علمائنا في فرض كون الخارج منيا، ولم يعرف القائل بذلك.
واستدل له في المنتهى بأن هذا المني من بقايا الأول، فالجنابة واحدة لم تزل بالغسل الأول. ويظهر ضعفه مما تقدم.
ويظهر من السرائر دلالة بعض النصوص عليه، وكأنه صحيح محمد بن مسلم: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ، قال: يغتسل ويعيد الصلاة. إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله " (1).
لكن حيث لم يتضمن السؤال فرض وقوع الصلاة منه، فلا بد من كون

(1) الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حديت: 6.
(٥٩٦)
مفاتيح البحث: الجنابة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 590 591 592 593 595 596 599 600 601 602 603 ... » »»
الفهرست