وقد تقدم فيه أيضا حكم الجبيرة (6) والحائل (7)
____________________
(1) تقدم الكلام في ذلك في الوضوء، كما تقدم الكلام في فروعه، وفي اعتبار إباحة المكان والفضاء، وفي الوضوء من إناء الذهب والفضة. ويأتي بعض ما يتعلق بذلك.
(2) كما صرح به غير واحد، وفي مفتاح الكرامة أن الأصحاب لا يختلفون في ذلك إلا ما عن ظاهر ابن الجنيد. ويظهر الوجه فيه مما تقدم في الوضوء.
(3) أما مع العجز، فالظاهر جواز التولية، كما صرح به بعضهم، بل الظاهر أنه مفروغ عنه بينهم. وتد تقدم في الوضوء الاستدلال له ببعض النصوص الواردة في الغسل. كما تقدم أن النية تكون من المتطهر لا من الغاسل. وقد تقدم أيضا بعض الفروع المتعلقة بذلك، فراجع.
(4) مما لا يجوز معه صرف الماء في الغسل، حيث يحرم الغسل، فيمتنع التقرب به، لا مطلق ما يشرع معه التيمم، لما يأتي في مبحث التيمم إن شاء الله تعالى من أن مشروعيته لا تمنع من صحة الطهارة المائية. وقد تقدم في الوضوء ما له نفع في المقام.
(5) لأنهما من باب واحد، بل سبق أن الأصحاب إنما تعرضوا لذلك في الغسل، كما أن النصوص التي استدل بها في المسألة واردة فيه.
(6) لجريانها في الغسل، على ما سبق في المسألة التاسعة والثلاثين من الفصل الثاني من مبحث الوضوء.
(7) فقد تقدم الكلام في جواز المسح على الحائل اللاصق اتفاقا، في المسألة السادسة والثلاثين من الفصل الثاني من مبحث الوضوء، حيث يظهر منه عدم الفرق بين الوضوء والغسل.
(2) كما صرح به غير واحد، وفي مفتاح الكرامة أن الأصحاب لا يختلفون في ذلك إلا ما عن ظاهر ابن الجنيد. ويظهر الوجه فيه مما تقدم في الوضوء.
(3) أما مع العجز، فالظاهر جواز التولية، كما صرح به بعضهم، بل الظاهر أنه مفروغ عنه بينهم. وتد تقدم في الوضوء الاستدلال له ببعض النصوص الواردة في الغسل. كما تقدم أن النية تكون من المتطهر لا من الغاسل. وقد تقدم أيضا بعض الفروع المتعلقة بذلك، فراجع.
(4) مما لا يجوز معه صرف الماء في الغسل، حيث يحرم الغسل، فيمتنع التقرب به، لا مطلق ما يشرع معه التيمم، لما يأتي في مبحث التيمم إن شاء الله تعالى من أن مشروعيته لا تمنع من صحة الطهارة المائية. وقد تقدم في الوضوء ما له نفع في المقام.
(5) لأنهما من باب واحد، بل سبق أن الأصحاب إنما تعرضوا لذلك في الغسل، كما أن النصوص التي استدل بها في المسألة واردة فيه.
(6) لجريانها في الغسل، على ما سبق في المسألة التاسعة والثلاثين من الفصل الثاني من مبحث الوضوء.
(7) فقد تقدم الكلام في جواز المسح على الحائل اللاصق اتفاقا، في المسألة السادسة والثلاثين من الفصل الثاني من مبحث الوضوء، حيث يظهر منه عدم الفرق بين الوضوء والغسل.