____________________
بالجزء لا عن عمد لو قيل باعتباره في نفسه.
بل مال في الحدائق إلى الاكتفاء به مطلقا حتى لو كان في غير الجانب الأيسر وسقوط الترتيب بين الأعضاء أيضا.
وهو لا يخلو عن قرب، لأن حمل الصحيحين الأولين على ما لا ينافي الترتيب وإن كان ممكنا لورودهما في قضية خارجية لا إطلاق لها، فتحمل على ما إذا كانت اللمعة في الجانب الأيسر، أو في الأيمن قبل الشروع في غسل الجانب الأيسر، لتخيل غفلة الإمام عليه السلام عنها - كما قد يحمل عليه محافظة على العصمة - إلا أنه لا مجال له في الثالث بعد ترك الاستفصال فيه بنحو يبعد حمله على خصوص الأيسر.
وأما ما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من أن السؤال فيه من حيثية وجوب الإعادة على المتروك وعدمه لا من هذه الحيثية، فلا مجال لرفع اليد به عن أدلة الترتيب لو تمت.
فهو كما ترى! لأن الخصوصيات المذكورة في الجواب تناسب التصدي لبيان كيفية التدارك، لا لأصل وجوبه فقط، فلا مجال لانكار قوة ظهوره في سقوط الترتيب لو كان واجبا في نفسه.
ومن ثم سبق منا سوقه مؤيدا لعدم وجوب الترتيب بين الجانبين رأسا، فلاحظ.
(1) كما هو مقتضى إطلاق الأصحاب وتصريح جملة منهم بالاكتفاء بمسمى الغسل.
وأما ذكر الصب والإفاضة ونحوهما في عبارات جملة من القدماء الواردة لبيان الغسل الترتيبي، فالظاهر عدم جمودهم عليها، وأن ذكرهم لها تبعا للنصوص أو لبيان الكيفية المتعارفة، لقضاء المناسبات الارتكازية بأنها من سنخ المقدمات
بل مال في الحدائق إلى الاكتفاء به مطلقا حتى لو كان في غير الجانب الأيسر وسقوط الترتيب بين الأعضاء أيضا.
وهو لا يخلو عن قرب، لأن حمل الصحيحين الأولين على ما لا ينافي الترتيب وإن كان ممكنا لورودهما في قضية خارجية لا إطلاق لها، فتحمل على ما إذا كانت اللمعة في الجانب الأيسر، أو في الأيمن قبل الشروع في غسل الجانب الأيسر، لتخيل غفلة الإمام عليه السلام عنها - كما قد يحمل عليه محافظة على العصمة - إلا أنه لا مجال له في الثالث بعد ترك الاستفصال فيه بنحو يبعد حمله على خصوص الأيسر.
وأما ما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من أن السؤال فيه من حيثية وجوب الإعادة على المتروك وعدمه لا من هذه الحيثية، فلا مجال لرفع اليد به عن أدلة الترتيب لو تمت.
فهو كما ترى! لأن الخصوصيات المذكورة في الجواب تناسب التصدي لبيان كيفية التدارك، لا لأصل وجوبه فقط، فلا مجال لانكار قوة ظهوره في سقوط الترتيب لو كان واجبا في نفسه.
ومن ثم سبق منا سوقه مؤيدا لعدم وجوب الترتيب بين الجانبين رأسا، فلاحظ.
(1) كما هو مقتضى إطلاق الأصحاب وتصريح جملة منهم بالاكتفاء بمسمى الغسل.
وأما ذكر الصب والإفاضة ونحوهما في عبارات جملة من القدماء الواردة لبيان الغسل الترتيبي، فالظاهر عدم جمودهم عليها، وأن ذكرهم لها تبعا للنصوص أو لبيان الكيفية المتعارفة، لقضاء المناسبات الارتكازية بأنها من سنخ المقدمات