____________________
بذلك من صرح بالتعميم لبعض السورة، ومن فسر العزائم بالسور الأربع.
وأما النصوص المتقدمة، فظاهر حديثي زرارة ومحمد بن مسلم اختصاص التحريم بآية السجدة، لظهور السجدة في ذلك، كما يظهر بملاحظة نصوص قراءة العزيمة في الصلاة (1) ونصوص وجوب سجود العزيمة (2)، حيث تضمن كثير منها التعبير بالسجدة عن آية السجود، ولم يتضمن شئ منها التعبير بها عن تمام السورة، عدا ما قد يظهر من قوله عليه السلام في خبر علي بن جعفر: " ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة " (3).
بل هو الظاهر منها في نفسه، لظهور كون السجدة اسما للآية من باب تسمية السبب باسم المسبب.
وليست باقية على معناها الأصلي مع تقدير مضاف، ليتردد المقدر بين السورة والآية، ولعل الأول أولى، لاشتهار التعبير عن السور بنحو ذلك من الألفاظ المشهورة، كالبقرة وآل عمران والأنعام والرحمن، ولموافقته لفهم الأصحاب وإجماعاتهم، كما في الجواهر.
على أنه لو كان مبنيا على التقدير، فالظاهر أن المقدر هو الآية - كما في النصوص الكثيرة المشار إليها - لأنه المناسب للسببية المذكورة، ولا سيما مع مناسبة السببية المذكورة ارتكازا للحكم، لأن اهتمام الشارع بتجنب السجود المفروض حال الجنابة بتجنب سببه مناسب للارتكاز.
أما خصوصية سور العزائم من بين سور القرآن - مع قطع النظر عن ذلك - فهي مبنية على تعبد محض، فلا ينصرف المقدر إليها من دون قرينة.
واشتهار التعبير عن السور بالألفاظ المشهورة لا يبتني على تقدير مضاف، بل على تسميتها بها، ولذا تكون إضافتها للسورة بيانية، ولم يعرف تسمية سور
وأما النصوص المتقدمة، فظاهر حديثي زرارة ومحمد بن مسلم اختصاص التحريم بآية السجدة، لظهور السجدة في ذلك، كما يظهر بملاحظة نصوص قراءة العزيمة في الصلاة (1) ونصوص وجوب سجود العزيمة (2)، حيث تضمن كثير منها التعبير بالسجدة عن آية السجود، ولم يتضمن شئ منها التعبير بها عن تمام السورة، عدا ما قد يظهر من قوله عليه السلام في خبر علي بن جعفر: " ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة " (3).
بل هو الظاهر منها في نفسه، لظهور كون السجدة اسما للآية من باب تسمية السبب باسم المسبب.
وليست باقية على معناها الأصلي مع تقدير مضاف، ليتردد المقدر بين السورة والآية، ولعل الأول أولى، لاشتهار التعبير عن السور بنحو ذلك من الألفاظ المشهورة، كالبقرة وآل عمران والأنعام والرحمن، ولموافقته لفهم الأصحاب وإجماعاتهم، كما في الجواهر.
على أنه لو كان مبنيا على التقدير، فالظاهر أن المقدر هو الآية - كما في النصوص الكثيرة المشار إليها - لأنه المناسب للسببية المذكورة، ولا سيما مع مناسبة السببية المذكورة ارتكازا للحكم، لأن اهتمام الشارع بتجنب السجود المفروض حال الجنابة بتجنب سببه مناسب للارتكاز.
أما خصوصية سور العزائم من بين سور القرآن - مع قطع النظر عن ذلك - فهي مبنية على تعبد محض، فلا ينصرف المقدر إليها من دون قرينة.
واشتهار التعبير عن السور بالألفاظ المشهورة لا يبتني على تقدير مضاف، بل على تسميتها بها، ولذا تكون إضافتها للسورة بيانية، ولم يعرف تسمية سور