____________________
(1) المعروف من مذهب الأصحاب المدعى عليه إجماعهم، أن الأرض المفتوحة عنوة ملك للمسلمين تبقى عينها لهم ويصرف نماؤها في مصالحهم، على ما يذكر في محله.
ومن هنا صرح غير واحد بعدم جواز بيعها وهبتها ووقفها وغير ذلك مما يتوقف على الملك، وإنما تضمنت بعض النصوص (1) جواز بيع حق الاختصاص أو الآثار التي أقيمت فيها " على ما فضل في محله.
ولازم ذلك عدم صحة جعلها مسجدا، كما صرح به في المبسوط وعن غيره.
لكن في كتاب الجهاد من المسالك: " أما لو فعل ذلك بها تبعا لآثار المتصرف من بناء وغرس وزرع، فجائز على الأقوى، فإذا باعها بائع مع شئ من هذه الآثار دخلت في البيع على سبيل التبع، وكذا الوقف وغيره، ويستمر كذلك ما دام شئ من الآثار باقيا، فإذا ذهبت أجمع انقطع المشتري والموقوف عليه وغيرهما عنها. هكذا ذكره جمع من المتأخرين وعليه العمل ".
ورتب على ذلك في كتاب الوقف خروج المسجد في الأرض المفتوحة عنوة عن المسجدية بزوال آثاره.
ولا يخفى أن ما ذكره - مع توقفه على سلطنة صاحب الأثر على إقامته في الأرض المذكور ولو بإذن الولي بنحو يكون باقيا على ملكه مستحقا لابقائه والانتفاع به وبالأرض تبعا له - إنما يتم في البيع والهبة وغير المسجدية من جهات الوقف مما يقبل التعلق بالأثر دون الأرض، ولا مجال له في مثل المسجدية مما يقوم بالأرض ولا يكون في غيرها إلا تبعا لها.
ومن هنا صرح غير واحد بعدم جواز بيعها وهبتها ووقفها وغير ذلك مما يتوقف على الملك، وإنما تضمنت بعض النصوص (1) جواز بيع حق الاختصاص أو الآثار التي أقيمت فيها " على ما فضل في محله.
ولازم ذلك عدم صحة جعلها مسجدا، كما صرح به في المبسوط وعن غيره.
لكن في كتاب الجهاد من المسالك: " أما لو فعل ذلك بها تبعا لآثار المتصرف من بناء وغرس وزرع، فجائز على الأقوى، فإذا باعها بائع مع شئ من هذه الآثار دخلت في البيع على سبيل التبع، وكذا الوقف وغيره، ويستمر كذلك ما دام شئ من الآثار باقيا، فإذا ذهبت أجمع انقطع المشتري والموقوف عليه وغيرهما عنها. هكذا ذكره جمع من المتأخرين وعليه العمل ".
ورتب على ذلك في كتاب الوقف خروج المسجد في الأرض المفتوحة عنوة عن المسجدية بزوال آثاره.
ولا يخفى أن ما ذكره - مع توقفه على سلطنة صاحب الأثر على إقامته في الأرض المذكور ولو بإذن الولي بنحو يكون باقيا على ملكه مستحقا لابقائه والانتفاع به وبالأرض تبعا له - إنما يتم في البيع والهبة وغير المسجدية من جهات الوقف مما يقبل التعلق بالأثر دون الأرض، ولا مجال له في مثل المسجدية مما يقوم بالأرض ولا يكون في غيرها إلا تبعا لها.