____________________
أما مع زيادة المسمى، فلأنه لا موجب لاستحقاقه إلا العقد المفروض بطلانه، فيرجع لمقتضى الأصل المذكور في الضمان.
وأما مع زيادة المثل، فلأن الاقدام بمقتضى العقد الباطل على الضمان بما دونه وهو المسمى، موجب لهدر حرمته بالإضافة إلى الزائد عليه، كما تهدر حرمته رأسا بالاقدام على مجانيته، فلا يبني العرف على ضمان الزائد، ولا أقل من عدم وضوح بنائهم عليه، ليخرج به عن مقتضى الأصل الأولي من عدم الضمان.
وتمام الكلام في محله من مباحث المكاسب.
(1) بل تقدم في أول المسألة عدم حرمته تكليفا. وأما عدم حرمته وضعا الراجع لصحة الإجارة فقد أصر عليه بعض الأعاظم قدس سره.
بدعوى: أن المدار في بطلان الإجارة هو تنجز حرمة العمل على الأجير حتى يخرج عن قدرته وملكه تشريعا، ومع عدم تنجز الحرمة عليه وبقاء العمل تحت قدرته لا مانع من صحة إجارته.
وهو مبني على أن منشأ بطلان الإجارة مع تنجز الحرمة للعلم بالجنابة هو عدم قدرة الأجير على العمل ولا ملكيته له.
وهو في حيز المنع، لأن تحريم العمل لا يوجب سلب القدرة عليه، كما أن عمل الانسان غير مملوك له لا قبل الإجارة ولا بعدها.
وإرادة الحجر الشرعي من سلب القدرة والملكية راجع للاستدلال على الدعوى بها، فيكون عمومها لحال عدم التنجز وقصورها عنه مساوقا لعموم الدعوى وقصورها.
فالعمدة في وجه الاستدلال ما سبق من حرمة أكل المال بالباطل، وعدم نفوذ الشرط المحلل للحرام. ولو شك في صدق الأول مع الجهل فلا إشكال
وأما مع زيادة المثل، فلأن الاقدام بمقتضى العقد الباطل على الضمان بما دونه وهو المسمى، موجب لهدر حرمته بالإضافة إلى الزائد عليه، كما تهدر حرمته رأسا بالاقدام على مجانيته، فلا يبني العرف على ضمان الزائد، ولا أقل من عدم وضوح بنائهم عليه، ليخرج به عن مقتضى الأصل الأولي من عدم الضمان.
وتمام الكلام في محله من مباحث المكاسب.
(1) بل تقدم في أول المسألة عدم حرمته تكليفا. وأما عدم حرمته وضعا الراجع لصحة الإجارة فقد أصر عليه بعض الأعاظم قدس سره.
بدعوى: أن المدار في بطلان الإجارة هو تنجز حرمة العمل على الأجير حتى يخرج عن قدرته وملكه تشريعا، ومع عدم تنجز الحرمة عليه وبقاء العمل تحت قدرته لا مانع من صحة إجارته.
وهو مبني على أن منشأ بطلان الإجارة مع تنجز الحرمة للعلم بالجنابة هو عدم قدرة الأجير على العمل ولا ملكيته له.
وهو في حيز المنع، لأن تحريم العمل لا يوجب سلب القدرة عليه، كما أن عمل الانسان غير مملوك له لا قبل الإجارة ولا بعدها.
وإرادة الحجر الشرعي من سلب القدرة والملكية راجع للاستدلال على الدعوى بها، فيكون عمومها لحال عدم التنجز وقصورها عنه مساوقا لعموم الدعوى وقصورها.
فالعمدة في وجه الاستدلال ما سبق من حرمة أكل المال بالباطل، وعدم نفوذ الشرط المحلل للحرام. ولو شك في صدق الأول مع الجهل فلا إشكال