____________________
إيجاب الغسل، حيث جعله مفسدا للصوم (1) وعليه جرى في الروضة وظاهر الروض ومحكي المختلف والمسالك وغيرها.
بل قد يظهر من المرتضى الاجماع عليه، إذ المحكي عنه أنه قال في تعقيب كلامه المتقدم في الوطء في الدبر: " وأما الأخبار المتضمنة لايجابه عند التقاء الختانين فليست مانعة من إيجابه في موضع آخر لا التقاء فيه لختانين على أنهم يوجبون الغسل بالايلاج في فرج البهيمة وفي قبل المرأة وإن لم يكن هناك ختان، فقد عملوا بخلاف ظاهر الخبر... ".
وقد يستدل له - مضافا إلى ذلك - بإطلاق ما تضمن وجوب الغسل بالجماع، أو الجماع في الفرج. وبعموم التعليل بوجوب الحد.
وبالخبر المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام: " ما أوجب الحد أوجب الغسل " (2)، إما لعمومه الشامل للمقام، حيث يلزم الاقتصار في تخصيصه على المتيقن، كالقذف، أو لحمله على خصوص الوطء، فلا تخصيص فيه، كما قيل.
لكن لا مجال لدعوى الاجماع، ولا سيما بعد ما عرفت من شهرة الخلاف.
وإطلاق وجوب الغسل بالجماع - مع أنه لا يبعد انصرافه أو قصوره عن وطء البهيمة - غير ثابت، على ما تقدم عند الكلام في الوطء في الدبر.
كما سبق هناك - الاشكال في الاستدلال بعموم التعليل.
ومثله الخبر، لعدم ثبوته من طرقنا، وإنما روي مرسلا في بعض كتب الفقهاء وفي كتب العامة " ولعله راجع إلى نقل مفاد التعليل.
على أن حمله على العموم متعذر عرفا بعد كثرة تخصيصه، وحمله على خصوص الوطء ليس بأولى من حمله على خصوص التقاء الختانين، لبيان عدم اعتبار الانزال، كما تضمنه ما اشتمل على التعليل.
مضافا إلى توقف الاستدلال به وبالتعليل على ثبوت الحد في وطء البهيمة،
بل قد يظهر من المرتضى الاجماع عليه، إذ المحكي عنه أنه قال في تعقيب كلامه المتقدم في الوطء في الدبر: " وأما الأخبار المتضمنة لايجابه عند التقاء الختانين فليست مانعة من إيجابه في موضع آخر لا التقاء فيه لختانين على أنهم يوجبون الغسل بالايلاج في فرج البهيمة وفي قبل المرأة وإن لم يكن هناك ختان، فقد عملوا بخلاف ظاهر الخبر... ".
وقد يستدل له - مضافا إلى ذلك - بإطلاق ما تضمن وجوب الغسل بالجماع، أو الجماع في الفرج. وبعموم التعليل بوجوب الحد.
وبالخبر المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام: " ما أوجب الحد أوجب الغسل " (2)، إما لعمومه الشامل للمقام، حيث يلزم الاقتصار في تخصيصه على المتيقن، كالقذف، أو لحمله على خصوص الوطء، فلا تخصيص فيه، كما قيل.
لكن لا مجال لدعوى الاجماع، ولا سيما بعد ما عرفت من شهرة الخلاف.
وإطلاق وجوب الغسل بالجماع - مع أنه لا يبعد انصرافه أو قصوره عن وطء البهيمة - غير ثابت، على ما تقدم عند الكلام في الوطء في الدبر.
كما سبق هناك - الاشكال في الاستدلال بعموم التعليل.
ومثله الخبر، لعدم ثبوته من طرقنا، وإنما روي مرسلا في بعض كتب الفقهاء وفي كتب العامة " ولعله راجع إلى نقل مفاد التعليل.
على أن حمله على العموم متعذر عرفا بعد كثرة تخصيصه، وحمله على خصوص الوطء ليس بأولى من حمله على خصوص التقاء الختانين، لبيان عدم اعتبار الانزال، كما تضمنه ما اشتمل على التعليل.
مضافا إلى توقف الاستدلال به وبالتعليل على ثبوت الحد في وطء البهيمة،