____________________
المبسوط والخلات.
وأخرى: باستصحاب الحكم الثابت حال الحياة.
ويندفع الأول، بأن ثبوت الجنابة بوطء المرأة الحية مبني على محض تسبيبه لذلك، من دون أن يبتني على احترامها ليكون مشمولا للحديث، لوضوح اختصاصه بالأحكام الثابتة من جهة الاحترام، ولذا طبق على وجوب تعطيل البئر التي يسقط فيها المسلم فيموت وجعلها قبرا له، وثبوت الحد على النباش السارق للأكفان، والدية بقطع عضو من الميت.
وأما ما في حديث الجواد عليه السلام من قوله: " سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها، فقال أبي: يقطع يمينه للنبش، ويضرب حد الزنا، فإن حرمة الميتة كحرمة الحية " (1)، وفي خبر عبد الله الجعفي عن الباقر عليه السلام في ذلك أيضا: " أن حرمة الميت كحرمة الحي، تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، ويقام عليه الحد في الزنا... " (2)، من تطبيق العموم على حد الزنا الذي لا يتضح كونه من أحكام الاحترام.
فهو لا يخلو عن إشكال، ولا مجال للتعدي منه إلى غيره من الأحكام غير المبنية على الاحترام.
ولا مجال لكشفه عن كون المراد بالعموم محض تنزيل الميت منزلة الحي في الأحكام من دون خصوصية للأحكام المبنية على الاحترام، بحمل الحرمة على مجرد الموضوعية للحكم، دون الاحترام.
إذ هو لا يناسب ما في خبر العلاء بن سيابة من تطبيقه على وجوب تعطيل البئر وجعلها قبرا إذا مات فيها مسلم (3)، لوضوح عدم كون الاقبار من أحكام الحي، ليصح إطلاق التنزيل بلحاظه، بل هو من شؤون الاحترام الثابت للحي، فتأمل جيدا.
وأخرى: باستصحاب الحكم الثابت حال الحياة.
ويندفع الأول، بأن ثبوت الجنابة بوطء المرأة الحية مبني على محض تسبيبه لذلك، من دون أن يبتني على احترامها ليكون مشمولا للحديث، لوضوح اختصاصه بالأحكام الثابتة من جهة الاحترام، ولذا طبق على وجوب تعطيل البئر التي يسقط فيها المسلم فيموت وجعلها قبرا له، وثبوت الحد على النباش السارق للأكفان، والدية بقطع عضو من الميت.
وأما ما في حديث الجواد عليه السلام من قوله: " سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها، فقال أبي: يقطع يمينه للنبش، ويضرب حد الزنا، فإن حرمة الميتة كحرمة الحية " (1)، وفي خبر عبد الله الجعفي عن الباقر عليه السلام في ذلك أيضا: " أن حرمة الميت كحرمة الحي، تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، ويقام عليه الحد في الزنا... " (2)، من تطبيق العموم على حد الزنا الذي لا يتضح كونه من أحكام الاحترام.
فهو لا يخلو عن إشكال، ولا مجال للتعدي منه إلى غيره من الأحكام غير المبنية على الاحترام.
ولا مجال لكشفه عن كون المراد بالعموم محض تنزيل الميت منزلة الحي في الأحكام من دون خصوصية للأحكام المبنية على الاحترام، بحمل الحرمة على مجرد الموضوعية للحكم، دون الاحترام.
إذ هو لا يناسب ما في خبر العلاء بن سيابة من تطبيقه على وجوب تعطيل البئر وجعلها قبرا إذا مات فيها مسلم (3)، لوضوح عدم كون الاقبار من أحكام الحي، ليصح إطلاق التنزيل بلحاظه، بل هو من شؤون الاحترام الثابت للحي، فتأمل جيدا.