____________________
إشكال في انفكاك الحد والرجم عن الغسل في كثير من الموارد، فلا مجال للبناء على عموم التعليل، بل يكون مجملا يقتصر فيه على مورده، وهو الوطء في القبل، لما سبق.
الرابع: ما رواه ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عمن أخبره قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها، قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل " (1).
ويشكل بضعف السند، وعدم وضوح انجباره بعمل المشهور وإن وافقته فتواهم، لاحتمال اعتمادهم على العمومات لا عليه، ولا سيما مع عدم ثبوت الشهرة قبل عصر الشيخ.
كما لا يلحقه حكم مراسيل ابن أبي عمير من الحجية، لعدم إرساله منه، بل من حفص.
ومن هنا يصعب إقامة الدليل على سببية الوطء في الدبر لوجوب الغسل.
نعم، قد يدعى تعاضد ما سبق في إثباته، وعمدتها صحيح الحلبي المتقدم المتضمن لتفسير الملامسة بالجماع، لعدم وضوح ما سبق من المناقشة فيه، والتعليل بوجوب الحد والرجم الذي يصعب عدم تعميمه للوطء في الدبر، والمرسل الذي يحتمل انجباره بعملهم.
ولا سيما مع تأيد ذلك بفتوى المشهور، وببناء الأصحاب على مشاركة الوطء في الدبر للوطء في القبل في وجوب الحد والرجم، وترتب أحكام الدخول من ثبوت تمام المهر، وتحقق التحريم بالإضافة لبنت الموطوءة، والتحليل بعد الطلاق الثالث وغيرها، فإن ذلك بمجموعه قد يكشف عن عموم الحاكم.
ولذا فالظاهر أنه لولا النصوص النافية له صريحا لم يقع الاشكال في المسألة من أحد، فتأمل.
هذا، وقد استدل على عدم وجوب الغسل بالوطء في الدبر تارة: بما تضمن عدم وجوب الغسل بإصابة المرأة فيما دون الفرج، كصحيح
الرابع: ما رواه ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عمن أخبره قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها، قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل " (1).
ويشكل بضعف السند، وعدم وضوح انجباره بعمل المشهور وإن وافقته فتواهم، لاحتمال اعتمادهم على العمومات لا عليه، ولا سيما مع عدم ثبوت الشهرة قبل عصر الشيخ.
كما لا يلحقه حكم مراسيل ابن أبي عمير من الحجية، لعدم إرساله منه، بل من حفص.
ومن هنا يصعب إقامة الدليل على سببية الوطء في الدبر لوجوب الغسل.
نعم، قد يدعى تعاضد ما سبق في إثباته، وعمدتها صحيح الحلبي المتقدم المتضمن لتفسير الملامسة بالجماع، لعدم وضوح ما سبق من المناقشة فيه، والتعليل بوجوب الحد والرجم الذي يصعب عدم تعميمه للوطء في الدبر، والمرسل الذي يحتمل انجباره بعملهم.
ولا سيما مع تأيد ذلك بفتوى المشهور، وببناء الأصحاب على مشاركة الوطء في الدبر للوطء في القبل في وجوب الحد والرجم، وترتب أحكام الدخول من ثبوت تمام المهر، وتحقق التحريم بالإضافة لبنت الموطوءة، والتحليل بعد الطلاق الثالث وغيرها، فإن ذلك بمجموعه قد يكشف عن عموم الحاكم.
ولذا فالظاهر أنه لولا النصوص النافية له صريحا لم يقع الاشكال في المسألة من أحد، فتأمل.
هذا، وقد استدل على عدم وجوب الغسل بالوطء في الدبر تارة: بما تضمن عدم وجوب الغسل بإصابة المرأة فيما دون الفرج، كصحيح