____________________
ومثله كثير من الاطلاقات، كإطلاق الأمر بغسل الفرج في غسل الجنابة (1) وتغسيل الميت (2)، وإطلاق النهي عن النظر لفرج المرأة (3)، ونحوها.
بل ربما كان في بعضها خصوصيات معينة لإرادة القبل منه، فتؤيد ما ذكرنا.
ومن ذلك يظهر أنه لا مجال لما في الجواهر من الاستدلال باطلاق ما دل على وجوب الغسل بالادخال والايلاج وغيبوبة الحشفة في الفرج.
على أن المضمون المذكور لم يرد فيما بأيدينا من النصوص، عدا ما في خبر دعائم الاسلام: " وقالوا عليه السلام: إن التقاء الختانين هو أن تغيب الحشفة في الفرج، فإذا كان ذلك وجب الغسل، كان به إنزال أو لم يكن " (4).
لكنه حيث ورد لتحديد المراد بالتقاء الختانين، فهو ظاهر في خصوص القبل محافظة على المناسبة بين المفسر والمفسر، لوضوح أن ختان المرأة فيه، ومحاذاة ختان الرجل له لا تكون إلا بغيبوبة الحشفة فيه.
وبذلك يتضح أنه لا مجال لما في كشف اللثام من الاستدلال بإطلاق ما تضمن وجوب الغسل بالتقاء الختانين، بناء على أن المراد تحاذيهما.
على أن تحاذيهما ليس بنفسه سببا للغسل، لعدم الاشكال في عدم سببيته مع عدم الجماع، بل هو وارد لتحديد مقدار الادخال المعتبر في السبب - كما تقدم - فلا ينهض بإثبات عموم السبب.
الثاني: إطلاق ما تضمن وجوب الغسل بالادخال والايلاج وغيبوبة الحشفة (5).
ويشكل، بأن حذف متعلق الادخال والايلاج والغيبوبة لا يوجب إطلاقها، لوضوح عدم إرادة تحققها ولو في الفم أو بين الفخذين أو الثديين، بل الإشارة
بل ربما كان في بعضها خصوصيات معينة لإرادة القبل منه، فتؤيد ما ذكرنا.
ومن ذلك يظهر أنه لا مجال لما في الجواهر من الاستدلال باطلاق ما دل على وجوب الغسل بالادخال والايلاج وغيبوبة الحشفة في الفرج.
على أن المضمون المذكور لم يرد فيما بأيدينا من النصوص، عدا ما في خبر دعائم الاسلام: " وقالوا عليه السلام: إن التقاء الختانين هو أن تغيب الحشفة في الفرج، فإذا كان ذلك وجب الغسل، كان به إنزال أو لم يكن " (4).
لكنه حيث ورد لتحديد المراد بالتقاء الختانين، فهو ظاهر في خصوص القبل محافظة على المناسبة بين المفسر والمفسر، لوضوح أن ختان المرأة فيه، ومحاذاة ختان الرجل له لا تكون إلا بغيبوبة الحشفة فيه.
وبذلك يتضح أنه لا مجال لما في كشف اللثام من الاستدلال بإطلاق ما تضمن وجوب الغسل بالتقاء الختانين، بناء على أن المراد تحاذيهما.
على أن تحاذيهما ليس بنفسه سببا للغسل، لعدم الاشكال في عدم سببيته مع عدم الجماع، بل هو وارد لتحديد مقدار الادخال المعتبر في السبب - كما تقدم - فلا ينهض بإثبات عموم السبب.
الثاني: إطلاق ما تضمن وجوب الغسل بالادخال والايلاج وغيبوبة الحشفة (5).
ويشكل، بأن حذف متعلق الادخال والايلاج والغيبوبة لا يوجب إطلاقها، لوضوح عدم إرادة تحققها ولو في الفم أو بين الفخذين أو الثديين، بل الإشارة