____________________
الحلبي: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج، أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي؟ قال: ليس عليها غسل، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل " (1).
وصحيح محمد بن مسلم الوارد في مجامعة المرأة دون الفرج (2)، المتقدم في جنابة البراءة بالانزال، وغيرهما.
وأخرى: بالنصوص النافية له صريحا، كمرفوع البرقي عن أبي عبد الله عليه السلام:
" قال: إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها " (3).
ومرفوع بعض الكوفيين عليه السلام: " في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة، قال: لا ينقض صومها وليس عليه غسل " (4).
ومثله مرسل علي بن الحكم عنه عليه السلام.
لكن الأول مبني على اختصاص الفرج بالقبل، وهو غير ظاهر بنحو معتد به، ومجرد انصرافه إليه أو كونه المتيقن منه لا يكفي في الاستدلال ما لم يبلغ مرتبة الظهور في الاختصاص.
على أن ما دون الفرج ظاهر في التفخيذ ونحوه ومنصرف عن الوطء في الدبر، لأنه أمر يسأل عنه بعنوانه الخاص، لما له من الخصوصية الارتكازية عن سائر ما هو دون الفرج.
ومنه يظهر أنه لا مجال لجعل ذكر الإصابة والجماع في الصحيحين قرينة على إرادة خصوصه، لأنهما لا يصدقان إلا فيه وفي القبل، فإن ما ذكرنا ملزم بحملهما على مثل التفخيذ مما لا يستلزم الادخال، كما أشير إليه في صحيح محمد بن مسلم.
وصحيح محمد بن مسلم الوارد في مجامعة المرأة دون الفرج (2)، المتقدم في جنابة البراءة بالانزال، وغيرهما.
وأخرى: بالنصوص النافية له صريحا، كمرفوع البرقي عن أبي عبد الله عليه السلام:
" قال: إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها " (3).
ومرفوع بعض الكوفيين عليه السلام: " في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة، قال: لا ينقض صومها وليس عليه غسل " (4).
ومثله مرسل علي بن الحكم عنه عليه السلام.
لكن الأول مبني على اختصاص الفرج بالقبل، وهو غير ظاهر بنحو معتد به، ومجرد انصرافه إليه أو كونه المتيقن منه لا يكفي في الاستدلال ما لم يبلغ مرتبة الظهور في الاختصاص.
على أن ما دون الفرج ظاهر في التفخيذ ونحوه ومنصرف عن الوطء في الدبر، لأنه أمر يسأل عنه بعنوانه الخاص، لما له من الخصوصية الارتكازية عن سائر ما هو دون الفرج.
ومنه يظهر أنه لا مجال لجعل ذكر الإصابة والجماع في الصحيحين قرينة على إرادة خصوصه، لأنهما لا يصدقان إلا فيه وفي القبل، فإن ما ذكرنا ملزم بحملهما على مثل التفخيذ مما لا يستلزم الادخال، كما أشير إليه في صحيح محمد بن مسلم.