____________________
فالأولى أن يجاب عنه: بأن ظاهر الآية الشريفة جزئيته للأمر بالتيمم - الذي عرفت في صدر المبحث أن المراد به هو القصد إلى التراب للمسح على الوجه واليدين - وظاهر الأمر دخالة ما تعلق به في المأمور به لا دخالة التقيد به خاصة، مع أنه لو سلم اجمال الآية الشريفة من هذه الجهة فمقتضى الأصل وإن كان هي الشرطية لاعتبار التقيد فيه على التقدير والشك في دخالة الضرب بنفسه، إلا أنه إنما يتم مع عدم الدليل على الجزئية، وستعرف ما يدل عليها.
وأما الخبر فالتيمم فيه وإن استعمل في ما عدا الضرب، إلا أن الاستعمال أعم من الحقيقة، وأصالة الحقيقة إنما يرجع إليها لتعين المراد لا لاظهار كيفية الاستعمال مع معلومية المراد.
واستدل للجزئية: بظاهر النصوص البيانية، وبأنه لولا الجزئية لزم جواز تلقيه الريح بجهته المجمع على بطلانه، وفيهما نظر: أما النصوص البيانية: فلأن الفعل أعم من الجزئية والشرطية، وأما الثاني: فلأن وجوب الضرب مما لا كلام فيه، إنما الكلام في الجزئية والشرطية.
فالصحيح أن يستدل للجزئية مضافا إلى الآية الشريفة كما عرفت، بالأمر به في بعض نصوص الباب كقوله (عليه السلام) في خبر (1) زرارة عن مولانا الباقر (عليه السلام): تضرب بكفيك الأرض... الخ ونحوه غيره، الظاهر في أن ما تعلق به بنفسه دخيل في المأمور به لا التقيد به خاصة كما لا يخفى، وما في بعضها كصحيح الكندي من التصريح بأن التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين، ونحوه صحيح زرارة.
فتحصل: أن الأقوى جزئيته، فاعتبار نية القربة فيه أيضا لا اشكال فيه.
أما المورد الثاني: فالأقوى أيضا اعتبارها فيه بناء على شرطيته أيضا، وذلك
وأما الخبر فالتيمم فيه وإن استعمل في ما عدا الضرب، إلا أن الاستعمال أعم من الحقيقة، وأصالة الحقيقة إنما يرجع إليها لتعين المراد لا لاظهار كيفية الاستعمال مع معلومية المراد.
واستدل للجزئية: بظاهر النصوص البيانية، وبأنه لولا الجزئية لزم جواز تلقيه الريح بجهته المجمع على بطلانه، وفيهما نظر: أما النصوص البيانية: فلأن الفعل أعم من الجزئية والشرطية، وأما الثاني: فلأن وجوب الضرب مما لا كلام فيه، إنما الكلام في الجزئية والشرطية.
فالصحيح أن يستدل للجزئية مضافا إلى الآية الشريفة كما عرفت، بالأمر به في بعض نصوص الباب كقوله (عليه السلام) في خبر (1) زرارة عن مولانا الباقر (عليه السلام): تضرب بكفيك الأرض... الخ ونحوه غيره، الظاهر في أن ما تعلق به بنفسه دخيل في المأمور به لا التقيد به خاصة كما لا يخفى، وما في بعضها كصحيح الكندي من التصريح بأن التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين، ونحوه صحيح زرارة.
فتحصل: أن الأقوى جزئيته، فاعتبار نية القربة فيه أيضا لا اشكال فيه.
أما المورد الثاني: فالأقوى أيضا اعتبارها فيه بناء على شرطيته أيضا، وذلك