____________________
لأن دلالته بالعموم.
الإناء الملاقي للجرذ (و) يغسل الإناء من موت الجرذ وهو ضرب من (الفأرة) - كما عن المغرب والصحاح، وعن الجاحظ: أن الفرق بينه وبين الفأر كالفرق بين الجواميس والبقر البخاتي والعرب، وعن المجمع: أنه الذكر من الفئران أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد - سبعا على المشهور، وقيل (ثلاثا والسبع أفضل) كما في المتن والشرائع، وعن القواعد وغيرها.
واستدل له بموثق عمار الآتي في مطلق النجاسات، ولعله المراد من ما حكى عن بعض أن عليه رواية.
وفيه: أنه يتعين تقييده بموثقه (1) الآخر عن الإمام الصادق (عليه السلام):
اغسل الإناء الذي يصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات.
فتحصل: أن لزوم السبع هو الأقوى.
(و) قيل يغسل الإناء (من غير ذلك) أي ما ذكر من النجاسات الخاصة (مرة، والثلاث أفضل).
وعن الحلي: دعوى الاجماع عليه، وعن جماعة منهم الشيخ في الخلاف، وابن الجنيد في مختصره، والشهيد في الذكرى، والمحقق الثاني في جامع المقاصد: وجوب الثلاث، وعن الألفية واللمعة: اعتبار المرتين.
ويشهد للقول الثاني موثق (2) عمار عن الصادق (عليه السلام): سئل عن
الإناء الملاقي للجرذ (و) يغسل الإناء من موت الجرذ وهو ضرب من (الفأرة) - كما عن المغرب والصحاح، وعن الجاحظ: أن الفرق بينه وبين الفأر كالفرق بين الجواميس والبقر البخاتي والعرب، وعن المجمع: أنه الذكر من الفئران أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد - سبعا على المشهور، وقيل (ثلاثا والسبع أفضل) كما في المتن والشرائع، وعن القواعد وغيرها.
واستدل له بموثق عمار الآتي في مطلق النجاسات، ولعله المراد من ما حكى عن بعض أن عليه رواية.
وفيه: أنه يتعين تقييده بموثقه (1) الآخر عن الإمام الصادق (عليه السلام):
اغسل الإناء الذي يصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات.
فتحصل: أن لزوم السبع هو الأقوى.
(و) قيل يغسل الإناء (من غير ذلك) أي ما ذكر من النجاسات الخاصة (مرة، والثلاث أفضل).
وعن الحلي: دعوى الاجماع عليه، وعن جماعة منهم الشيخ في الخلاف، وابن الجنيد في مختصره، والشهيد في الذكرى، والمحقق الثاني في جامع المقاصد: وجوب الثلاث، وعن الألفية واللمعة: اعتبار المرتين.
ويشهد للقول الثاني موثق (2) عمار عن الصادق (عليه السلام): سئل عن