____________________
دم ما لا نفس له وأما دم ما لا نفس له فطاهر بلا خلاف، وعن السيدين والحلي والمحقق والعلامة والشهيدين وغيرهم: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له قاعدة الطهارة بعد ما عرفت من عدم الدليل على نجاسة كل دم.
وخبر (1) غياث عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف. ونحوه صحيح ابن أبي يعفور (2).
وموثق (3) حفص بن غياث: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة. بناء على شموله لكل جزء من أجزائه حتى بوله ودمه ونحوهما، ونصوص طهارة ميتته فإنها تدل على طهارة دمه كلحمه وسائر أجزائه، وإذا ثبت ذلك في حال موته فيثبت في حال حياته بالأولوية، وعليه فما يوهمه ظاهر ما عن المبسوط والجمل والمراسم، والوسيلة من نجاسة دمه والعفو عنه ضعيف غايته، ويتعين حمله على الطهارة، ويشهد لهذا الحمل ما عن الخلاف من التصريح بطهارة دم السمك.
وكذا الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج المتعارف، سواء كان في العروق أو في اللحم أو في غيرهما اجماعا حكاه جماعة.
وتشهد للطهارة: أصالتها بعد ما عرفت من عدم الدليل على نجاسة دم ذي النفس مطلقا، وما دل على حلية الذبيحة لأنها لا تنفك عن اشتمالها على الدم بحيث يتعذر تخليصها منه غالبا، والسيرة.
وتشهد له قاعدة الطهارة بعد ما عرفت من عدم الدليل على نجاسة كل دم.
وخبر (1) غياث عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف. ونحوه صحيح ابن أبي يعفور (2).
وموثق (3) حفص بن غياث: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة. بناء على شموله لكل جزء من أجزائه حتى بوله ودمه ونحوهما، ونصوص طهارة ميتته فإنها تدل على طهارة دمه كلحمه وسائر أجزائه، وإذا ثبت ذلك في حال موته فيثبت في حال حياته بالأولوية، وعليه فما يوهمه ظاهر ما عن المبسوط والجمل والمراسم، والوسيلة من نجاسة دمه والعفو عنه ضعيف غايته، ويتعين حمله على الطهارة، ويشهد لهذا الحمل ما عن الخلاف من التصريح بطهارة دم السمك.
وكذا الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج المتعارف، سواء كان في العروق أو في اللحم أو في غيرهما اجماعا حكاه جماعة.
وتشهد للطهارة: أصالتها بعد ما عرفت من عدم الدليل على نجاسة دم ذي النفس مطلقا، وما دل على حلية الذبيحة لأنها لا تنفك عن اشتمالها على الدم بحيث يتعذر تخليصها منه غالبا، والسيرة.