فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٣ - الصفحة ٤٠٤
ويكفي المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد غسله في اليوم والليلة مرة واحدة.
____________________
ثوب المربية (و) الرابع مما عفي عنه: ثوب المربية بشرط غسله في كل يوم مرة بلا خلاف فيه في الجملة ف‍ (يكفي المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد غسله في اليوم والليلة مرة واحدة).
ويشهد له خبر (1) أبي حفص عن أبي عبد الله (عليه السلام): سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد لها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال (عليه السلام):
تغسل القميص في اليوم مرة. وعن جماعة منهم صاحب المدارك ره: الاستشكال في الحكم بضعف الخبر لأن في سنده محمد بن يحيى المعاذي الذي ضعفه العلامة ره.
وفيه: أنه لانجباره بعمل الأصحاب يعتمد عليه ولا يقدح ضعفه.
فروع: الأول: ظاهر الفتاوي عدم اختصاص الحكم بالأم وعمومه لمطلق المربية إما كانت أو غيرها، متبرعة أو مستأجرة. ويشهد له: أن مورد السؤال في النص هي المرأة التي لها مولود الظاهرة بقرينة لام الاختصاص في مطلق من للمولود نحو اختصاص به ولو بلحاظ التربية.
الثاني: نسب إلى الأكثر: الاقتصار على الذكر، وعن الذخيرة: نسبة عموم الحكم للأنثى إلى أكثر المتأخرين، واستدل للأول: بالمنع من شمول لفظ المولود في الخبر للأنثى، وبالفرق بين بول الذكر والأنثى.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأنه عام يشمل الذكر والأنثى كما صرح به غير واحد كالشهيدين وأكثر المتأخرين، وأما الثاني: فلأن الفرق بينهما في النجاسة وعدمها في

(1) الوسائل باب 4 من أبواب النجاسات حديث 1.
(٤٠٤)
مفاتيح البحث: الغسل (1)، النجاسة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 403 404 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست