____________________
طهارة البول والغائط من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل كالسمك المحرم.
أقول: أما خرئه: فيشهد بطهارته الأصل، وقصور دليل نجاسته من غير المأكول وهو الاجماع عن الشمول له، وكذا بول ما لا لحم له، فإنه لا يشمله عموم النجاسة كما لا يخفى.
وأما بول ما له لحم: ففيه وجهان من ظهور كلمات جماعة في عدم الخلاف في طهارته، ومن عموم حسنة ابن سنان. ودعوى انصراف المأكول وغير المأكول عن ما لا نفس له سائلة كما ترى، والاحتياط في بوله لو كان لا يترك.
فروع الأول: ملاقاة الغائط في الباطن هل توجب النجاسة أم لا؟ وجهان: أقواهما الأخير، لأن ملاقاة النجاسة في الداخل على أنحاء، إذ تارة يكون المتلاقيان من الداخل كملاقاة الأسنان مع الدم الخارج من بينها، وأخرى تكون النجاسة من الداخل والملاقي من الخارج، كالماء الطاهر يتمضمض به مع وجود الدم الخارج من بين الأسنان في الفم، وثالثة يكون الداخل النجاسة كماء النجس يتمضمض به، ورابعة يكون المتلاقيان من الخارج والملاقاة تكون في الداخل كالسن المعمول عند ملاقاته مع الماء النجس.
أما في الصورة الأولى: فلا اشكال عندنا في الطهارة بعد الزوال بلا احتياج إلى التطهير، ويدل عليها: أنه لم يدل دليل على تأثير النجاسات ما لم تخرج، بل لا دليل على نجاستها، لأن ما دل على تأثيرها من النص والاجماع إنما يدل عليه إذا خرج كما لا يخفى، وتؤيدها الأخبار (1) الواردة في الاستنجاء وفي دم الرعاف التي وقع
أقول: أما خرئه: فيشهد بطهارته الأصل، وقصور دليل نجاسته من غير المأكول وهو الاجماع عن الشمول له، وكذا بول ما لا لحم له، فإنه لا يشمله عموم النجاسة كما لا يخفى.
وأما بول ما له لحم: ففيه وجهان من ظهور كلمات جماعة في عدم الخلاف في طهارته، ومن عموم حسنة ابن سنان. ودعوى انصراف المأكول وغير المأكول عن ما لا نفس له سائلة كما ترى، والاحتياط في بوله لو كان لا يترك.
فروع الأول: ملاقاة الغائط في الباطن هل توجب النجاسة أم لا؟ وجهان: أقواهما الأخير، لأن ملاقاة النجاسة في الداخل على أنحاء، إذ تارة يكون المتلاقيان من الداخل كملاقاة الأسنان مع الدم الخارج من بينها، وأخرى تكون النجاسة من الداخل والملاقي من الخارج، كالماء الطاهر يتمضمض به مع وجود الدم الخارج من بين الأسنان في الفم، وثالثة يكون الداخل النجاسة كماء النجس يتمضمض به، ورابعة يكون المتلاقيان من الخارج والملاقاة تكون في الداخل كالسن المعمول عند ملاقاته مع الماء النجس.
أما في الصورة الأولى: فلا اشكال عندنا في الطهارة بعد الزوال بلا احتياج إلى التطهير، ويدل عليها: أنه لم يدل دليل على تأثير النجاسات ما لم تخرج، بل لا دليل على نجاستها، لأن ما دل على تأثيرها من النص والاجماع إنما يدل عليه إذا خرج كما لا يخفى، وتؤيدها الأخبار (1) الواردة في الاستنجاء وفي دم الرعاف التي وقع