____________________
لأن الظاهر من خبر الكندي المتقدم اعتبار صدور كل ضربة بداعي مسحة واحدة، أي ضربة لمسح الوجه، وضربة لمسح الكفين. ومن الواضح أن اتيان المقدمة بداعي التوصل بها إلى ذي المقدمة يوجب صيرورة المقدمة عبادة، إذ لا يعتبر في العبادية سوى العمل بالوظيفة، واستناد الفعل إلي الله تعالى.
ودعوى: أنه يحتمل أن يكون المراد به أن الأمر بضربتين إنما يكون لأجل اعتبار كون المسحتين عن ضربتين كل مسحة عن ضربة فلا يدل على اعتبار قصد التوصل إلى المسح في كل ضربة، مندفعة بأنه خلاف الظاهر كما لا يخفى.
فتحصل: أن الأظهر اعتبار مقارنة نية القربة لضرب اليدين مطلقا سواء كان الضرب جزء أم شرطا.
ثم إن الكلام في أنه: هل تعتبر نية رفع الحدث أو الاستباحة أو هما معا، أم لا يعتبر شئ منهما على القول بكونه رافعا للحدث؟ وأنه هل تعتبر نية الاستباحة خاصة أم لا تعتبر بناء على القول بعدم رافعيته؟ هو الكلام في اعتبار ذلك في الوضوء طابق النعل بالنعل فلا نعيد ما ذكرناه.
وعليه فالأقوى عدم اعتبار نية شئ منهما، وكذلك لا تعتبر نية البدلية لعدم تعدد حقيقة التيمم، بل هي حقيقة واحدة غير مختلفة بالذات والعنوان كي يتوقف تحقق كل منهما على قصد البدلية، ولا يكون قصدها مأخوذا فيه لعدم الدليل عليه من غير فرق في ذلك بين ما لو قلنا: بأن التيمم الذي بدل عن الغسل، والتيمم الذي يكون بدلا عن الوضوء مختلفان في الكيفية من حيث عدد الضربات، وبين ما لو قلنا بأنهما متحدان لعدم الاختلاف بينهما على التقديرين من حيث العنوان كما لا يخفى.
(وينفضهما) بلا خلاف بل، عن المنتهى: نسبته إلى علمائنا للأخبار الكثيرة المتقدمة في المباحث السابقة الآمرة بالنفض، وظاهرها وإن كان هو الوجوب إلا أنها محمولة على الاستصحاب لعدم الخلاف في استحبابه، بل عن المصنف في التذكرة:
ودعوى: أنه يحتمل أن يكون المراد به أن الأمر بضربتين إنما يكون لأجل اعتبار كون المسحتين عن ضربتين كل مسحة عن ضربة فلا يدل على اعتبار قصد التوصل إلى المسح في كل ضربة، مندفعة بأنه خلاف الظاهر كما لا يخفى.
فتحصل: أن الأظهر اعتبار مقارنة نية القربة لضرب اليدين مطلقا سواء كان الضرب جزء أم شرطا.
ثم إن الكلام في أنه: هل تعتبر نية رفع الحدث أو الاستباحة أو هما معا، أم لا يعتبر شئ منهما على القول بكونه رافعا للحدث؟ وأنه هل تعتبر نية الاستباحة خاصة أم لا تعتبر بناء على القول بعدم رافعيته؟ هو الكلام في اعتبار ذلك في الوضوء طابق النعل بالنعل فلا نعيد ما ذكرناه.
وعليه فالأقوى عدم اعتبار نية شئ منهما، وكذلك لا تعتبر نية البدلية لعدم تعدد حقيقة التيمم، بل هي حقيقة واحدة غير مختلفة بالذات والعنوان كي يتوقف تحقق كل منهما على قصد البدلية، ولا يكون قصدها مأخوذا فيه لعدم الدليل عليه من غير فرق في ذلك بين ما لو قلنا: بأن التيمم الذي بدل عن الغسل، والتيمم الذي يكون بدلا عن الوضوء مختلفان في الكيفية من حيث عدد الضربات، وبين ما لو قلنا بأنهما متحدان لعدم الاختلاف بينهما على التقديرين من حيث العنوان كما لا يخفى.
(وينفضهما) بلا خلاف بل، عن المنتهى: نسبته إلى علمائنا للأخبار الكثيرة المتقدمة في المباحث السابقة الآمرة بالنفض، وظاهرها وإن كان هو الوجوب إلا أنها محمولة على الاستصحاب لعدم الخلاف في استحبابه، بل عن المصنف في التذكرة: