____________________
نعم يمكن أن يقال: إن الظاهر من معقد الاجماعات المدعاة على وجوب المسح من القصاص إلى طرف الأنف الأعلى كما عن الإنتصار والغنية والروض وغيرها، وجوب مسحهما كوجوب مسح ما بين الحاجبين، مع عدم دخوله في الجبهة والجبينين عرفا أو لغة، فإذا الأحوط مسحهما أيضا.
المسح باليدين الثاني: ظاهر المصنف وغيره لزوم كون المسح باليدين، وفي الجواهر: بل هو المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا، بل لعله مجمع عليه انتهى، وعن ابن الجنيد:
الاجتزاء بالمسح باليمنى، وعن نهاية الاحكام والتذكرة: احتمال الاجتزاء بواحدة، وعن الأردبيلي والخونساري: استظهاره.
ويشهد للأول النصوص البيانية، وما اشتمل من نصوص الباب على الأمر بذلك، كخبر ليث الآتي عن الإمام الصادق (عليه السلام): وتمسح بهما وجهك.
واستدل لعدم اعتبار ذلك بالأصل، وباطلاق، الآية الشريفة، وبعض نصوص الباب، وبما في بعض (1) النصوص من أفراد اليد، وبالمساواة للوضوء، والجميع كما ترى، إذ الأصل لا يرجع إليه مع الدليل، والاطلاق يقيد بما سبق، ودعوى أنه كما يجوز حمل المطلق على المقيد فإنه كذلك يجوز العمل بالمطلق، وحمل المقيد على أفضل أفراد الواجب كما عن المحقق الخونساري، مندفعة بأن الثاني خلاف ما تقتضيه قاعدة الجمع بين المطلق والمقيد، وأفراد اليد لا يصلح للمعارضة مع ما تقدم لما عرفت من امكان حملها على إرادة الجنس، بل قد عرفت تعين حمل اليد بقرينة ما في ذيل الخبرين عليها، والمساواة ممنوعة لا سيما بعد قيام الدليل على العدم كما لا يخفى.
المسح باليدين الثاني: ظاهر المصنف وغيره لزوم كون المسح باليدين، وفي الجواهر: بل هو المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا، بل لعله مجمع عليه انتهى، وعن ابن الجنيد:
الاجتزاء بالمسح باليمنى، وعن نهاية الاحكام والتذكرة: احتمال الاجتزاء بواحدة، وعن الأردبيلي والخونساري: استظهاره.
ويشهد للأول النصوص البيانية، وما اشتمل من نصوص الباب على الأمر بذلك، كخبر ليث الآتي عن الإمام الصادق (عليه السلام): وتمسح بهما وجهك.
واستدل لعدم اعتبار ذلك بالأصل، وباطلاق، الآية الشريفة، وبعض نصوص الباب، وبما في بعض (1) النصوص من أفراد اليد، وبالمساواة للوضوء، والجميع كما ترى، إذ الأصل لا يرجع إليه مع الدليل، والاطلاق يقيد بما سبق، ودعوى أنه كما يجوز حمل المطلق على المقيد فإنه كذلك يجوز العمل بالمطلق، وحمل المقيد على أفضل أفراد الواجب كما عن المحقق الخونساري، مندفعة بأن الثاني خلاف ما تقتضيه قاعدة الجمع بين المطلق والمقيد، وأفراد اليد لا يصلح للمعارضة مع ما تقدم لما عرفت من امكان حملها على إرادة الجنس، بل قد عرفت تعين حمل اليد بقرينة ما في ذيل الخبرين عليها، والمساواة ممنوعة لا سيما بعد قيام الدليل على العدم كما لا يخفى.