____________________
دعوى الاجماع على عدم الوجوب.
ثم إن النفض لا يصدق إلا فيما علق باليد شئ من أجزاء الأرض مما يزال بالنفض، فلا يستحب مع عدم العلوق.
والمراد به: ما يعم ضرب إحدى اليدين على الأخرى وصفقهما، لقوله (عليه السلام) في صحيح (1) زرارة الحاكي لفعله (صلى الله عليه وآله): ثم ضرب إحداهما على الأخرى. فإنه حكى هذا الفعل في سائر النصوص بقوله فنفضهما فإن ذلك كاشف عن اتحاد المراد من العبارتين.
مسح الوجه (ويمسح بهما وجهه) بلا خلاف فيه في الجملة، بل هو محل الوفاق بين المسلمين، وإنما الكلام في موردين: الأول في حد الممسوح، فالمنسوب إلى علي بن بابويه في رسالته: لزوم استيعاب الوجه، وإن كان في النسبة ما ستعرف، وعن ولده الصدوق في الهداية: الاقتصار على الجبينين، مع زيادة الحاجبين، وعن المشهور كما في الحدائق: اعتبار مسح الجبهة خاصة وستعرف ما في هذه النسبة أيضا، وأن المشهور بينهم: اعتبار مسح الجبهة والجبينين، وفي المعتبر: التخيير بين مسح الوجه وبعضه، وعن كشف الرموز: تقريبه، وفي المدارك: أنه حسن.
أما الأول: فقد استدل له بجملة من نصوص التيمم البيانية قولا وفعلا والتي تبلغ عشرة، وفيها الصحيح.
وفيه أن ظاهر تلك النصوص وإن كان ذلك إلا أنه لا بد من رفع اليد عنه وحملها على إرادة البعض لوجوه: الأول: الاجماع على عدم وجوب مسح تمام الوجه.
ثم إن النفض لا يصدق إلا فيما علق باليد شئ من أجزاء الأرض مما يزال بالنفض، فلا يستحب مع عدم العلوق.
والمراد به: ما يعم ضرب إحدى اليدين على الأخرى وصفقهما، لقوله (عليه السلام) في صحيح (1) زرارة الحاكي لفعله (صلى الله عليه وآله): ثم ضرب إحداهما على الأخرى. فإنه حكى هذا الفعل في سائر النصوص بقوله فنفضهما فإن ذلك كاشف عن اتحاد المراد من العبارتين.
مسح الوجه (ويمسح بهما وجهه) بلا خلاف فيه في الجملة، بل هو محل الوفاق بين المسلمين، وإنما الكلام في موردين: الأول في حد الممسوح، فالمنسوب إلى علي بن بابويه في رسالته: لزوم استيعاب الوجه، وإن كان في النسبة ما ستعرف، وعن ولده الصدوق في الهداية: الاقتصار على الجبينين، مع زيادة الحاجبين، وعن المشهور كما في الحدائق: اعتبار مسح الجبهة خاصة وستعرف ما في هذه النسبة أيضا، وأن المشهور بينهم: اعتبار مسح الجبهة والجبينين، وفي المعتبر: التخيير بين مسح الوجه وبعضه، وعن كشف الرموز: تقريبه، وفي المدارك: أنه حسن.
أما الأول: فقد استدل له بجملة من نصوص التيمم البيانية قولا وفعلا والتي تبلغ عشرة، وفيها الصحيح.
وفيه أن ظاهر تلك النصوص وإن كان ذلك إلا أنه لا بد من رفع اليد عنه وحملها على إرادة البعض لوجوه: الأول: الاجماع على عدم وجوب مسح تمام الوجه.