____________________
معاملة غير الخمر، وهذه الروايات وردت لبيان ذلك وأن موضوع الحكم كل ما يسكر سواء كان اسكاره بحد أخذ من عقله أو ما دون ذلك لا أنها في مقام بيان التنزيل بلحاظ الآثار كما يظهر لمن تدبر في قوله (عليه السلام) في خبر هشام خمر مجهول وفي خبر الوشا خمرة استصغرها الناس وعبر (عليه السلام) عنه في خبر زاذان (بالخميرة) ومن الواضح أخذ الاسكار في مفهوم الخمر. فالأقوى اختصاص الحكم بما إذا صار مسكرا.
ويشهد له مضافا إلى ذلك: صحيح (1) ابن أبي عمير عن مرازم كان يعمل لأبي الحسن (عليه السلام) الفقاع في منزلة قال ابن أبي عمير: ولم يعمل فقاع يغلي.
وقوله (عليه السلام) (2) في مكاتبة الرازي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام):
لا تقرب الفقاع إلا ما لم يضر أو كان جديدا.
وصحيح (3) علي بن يقطين عن الإمام الكاظم (عليه السلام): سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع وكيف عمل ومتى عمل أيحل شربه؟ قال (عليه السلام): لا أحبه. فإنه يشعر بكراهة المجهول، ويدل على أن للفقاع قسمين: حلالا وحراما.
فتحصل: أن الأقوى اختصاص الحكم بما أسكر.
عرق الجنب من الحرام المشهور كون النجاسات اثنى عشرة وهي العشرة المتقدمة وعرق الجنب من
ويشهد له مضافا إلى ذلك: صحيح (1) ابن أبي عمير عن مرازم كان يعمل لأبي الحسن (عليه السلام) الفقاع في منزلة قال ابن أبي عمير: ولم يعمل فقاع يغلي.
وقوله (عليه السلام) (2) في مكاتبة الرازي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام):
لا تقرب الفقاع إلا ما لم يضر أو كان جديدا.
وصحيح (3) علي بن يقطين عن الإمام الكاظم (عليه السلام): سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع وكيف عمل ومتى عمل أيحل شربه؟ قال (عليه السلام): لا أحبه. فإنه يشعر بكراهة المجهول، ويدل على أن للفقاع قسمين: حلالا وحراما.
فتحصل: أن الأقوى اختصاص الحكم بما أسكر.
عرق الجنب من الحرام المشهور كون النجاسات اثنى عشرة وهي العشرة المتقدمة وعرق الجنب من