____________________
إنما يكون من جهة المشقة في الدخول فيها غالبا، فلو أمكن الدخول فيها بلا مشقة لا ينتقل الفرض إلى التيمم.
وأما صحيح (1) ابن أبي يعفور: إذا أتيت البئر وأنت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد، فإن رب الماء هو رب الصعيد، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم مائهم فالظاهر كونه أجنبيا عن المقام، إذ المفروض فيه أن الاغتسال في البئر يستلزم افساد الماء على القوم، ولا ريب في عدم جواز مثل هذه التصرفات في المال المشترك فتأمل.
ثم إن مقتضى اطلاق الخبرين عدم الفرق بين التمكن من اخراج الماء بنحو غير متعارف كادخال الثوب واخراجه بعد جذبه الماء وعصره ونحوه، وعدمه.
وجوب شراء الماء المسألة الرابعة: إذا توقف الوصول إلى الماء على بذل مال كثير، فإما أن يكون ذلك غير مضر بحاله، (أو يكون مضرا)، وقد فصل المصنف (ره) بين الموردين وحكم بوجوب الشراء في الأول دون الثاني قال: (أو ثمن يضره في الحال ولو لم يضره وجب وإن كثر) وتنقيح القول بالبحث في مقامين: أما الأول: فالمشهور بين الأصحاب وجوب الشراء وعدم انتقال الفرض إلى التيمم وعن الخلاف: دعوى الاجماع، ويقع الكلام أولا فيما تقتضيه القواعد، ثم فيما تقتضيه النصوص الخاصة.
أما الأول: فإن كان الشراء بالقيمة ولم يكن بأكثر من ثمن المثل، وإن كان بأكثر من ثمنه المعتاد، كما لو كان الماء في محل يعتبرون العقلاء له هذا المقدار من
وأما صحيح (1) ابن أبي يعفور: إذا أتيت البئر وأنت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد، فإن رب الماء هو رب الصعيد، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم مائهم فالظاهر كونه أجنبيا عن المقام، إذ المفروض فيه أن الاغتسال في البئر يستلزم افساد الماء على القوم، ولا ريب في عدم جواز مثل هذه التصرفات في المال المشترك فتأمل.
ثم إن مقتضى اطلاق الخبرين عدم الفرق بين التمكن من اخراج الماء بنحو غير متعارف كادخال الثوب واخراجه بعد جذبه الماء وعصره ونحوه، وعدمه.
وجوب شراء الماء المسألة الرابعة: إذا توقف الوصول إلى الماء على بذل مال كثير، فإما أن يكون ذلك غير مضر بحاله، (أو يكون مضرا)، وقد فصل المصنف (ره) بين الموردين وحكم بوجوب الشراء في الأول دون الثاني قال: (أو ثمن يضره في الحال ولو لم يضره وجب وإن كثر) وتنقيح القول بالبحث في مقامين: أما الأول: فالمشهور بين الأصحاب وجوب الشراء وعدم انتقال الفرض إلى التيمم وعن الخلاف: دعوى الاجماع، ويقع الكلام أولا فيما تقتضيه القواعد، ثم فيما تقتضيه النصوص الخاصة.
أما الأول: فإن كان الشراء بالقيمة ولم يكن بأكثر من ثمن المثل، وإن كان بأكثر من ثمنه المعتاد، كما لو كان الماء في محل يعتبرون العقلاء له هذا المقدار من