____________________
ومطلق الميتة، وأشكل على نفسه من جهة ما دل (1) على عدم انفعال ماء البئر، وأجاب عنه بأن النصوص المذكورة تدل على نجاسة الميتة وانفعال ماء البئر، فإذا دل الدليل على عدم الانفعال تعين رفع اليد عن الدلالة الثانية فتبقى الأولى على حجيتها، إذ التلازم بين الدلالتين وجودا لا يلازم التلازم بينهما في الحجية.
وفيه: أن دلالة تلك النصوص على النجاسة إنما تكون من جهة ظهور الأمر بالنزح في اللزوم، ولو فرض تعين حمل الأمر به على الاستحباب لم يبق دلالة لها على النجاسة حتى يقال إن حجيتها لا تلازم حجية الدلالة الأخرى.
فتحصل مما ذكرناه: ضعف ما في المدارك من الاستشكال في النجاسة، لعدم الدليل عليها نصا يعتد به. وأما ما رواه (2) الصدوق ره مرسلا في الفقيه عن الإمام الصادق (عليه السلام): سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والسمن والماء؟ قال (عليه السلام): لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن، وتوضأ منه واشرب، ولكن لا تصل فيه. فإما أن يحمل على طهارة الجلد بالدباغة، إذ غيره غير قابل لجعل الماء والسمن فيه فيكون من النصوص الدالة عليها المحمولة على التقية، أو يطرح لشذوذ ومخالفته للمشهور ومعارضته مع النصوص المتقدمة. هذا كله في ميتة غير الآدمي.
وأما ميتته فعن غير واحد: دعوى الاجماع على نجاستها، وعن ظاهر محكي المفاتيح: عدم النجاسة، والقول الأول أقول ويشهد له:
صحيح (3) ابن ميمون: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت، قال (عليه السلام): إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك
وفيه: أن دلالة تلك النصوص على النجاسة إنما تكون من جهة ظهور الأمر بالنزح في اللزوم، ولو فرض تعين حمل الأمر به على الاستحباب لم يبق دلالة لها على النجاسة حتى يقال إن حجيتها لا تلازم حجية الدلالة الأخرى.
فتحصل مما ذكرناه: ضعف ما في المدارك من الاستشكال في النجاسة، لعدم الدليل عليها نصا يعتد به. وأما ما رواه (2) الصدوق ره مرسلا في الفقيه عن الإمام الصادق (عليه السلام): سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والسمن والماء؟ قال (عليه السلام): لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن، وتوضأ منه واشرب، ولكن لا تصل فيه. فإما أن يحمل على طهارة الجلد بالدباغة، إذ غيره غير قابل لجعل الماء والسمن فيه فيكون من النصوص الدالة عليها المحمولة على التقية، أو يطرح لشذوذ ومخالفته للمشهور ومعارضته مع النصوص المتقدمة. هذا كله في ميتة غير الآدمي.
وأما ميتته فعن غير واحد: دعوى الاجماع على نجاستها، وعن ظاهر محكي المفاتيح: عدم النجاسة، والقول الأول أقول ويشهد له:
صحيح (3) ابن ميمون: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت، قال (عليه السلام): إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك