____________________
الإناء يشرب فيه النبيذ قال: يغسله سبع مرات، وكذا الكلب. ونحوه النبوي العامي في الوجوب، ويحملان على الاستحباب.
ومنه يظهر ضعف ما اختاره ابن الجنيد.
فتحصل مما ذكرناه: أن الأقوى وجوب الغسل ثلاثا، ولكن ستعرف تعين حمل الموثق على الاستحباب، وعليه فالقول بوجوب الثلاث لا مدرك له سوى الاجماع.
ثم إنه لا ريب ولا خلاف في لزوم كون إحدى الغسلات بالتراب كما تشهد له نصوص الباب المتقدم بعضها، فهل يعتبر أن يكون غسلة التراب أولاهن كما هو المشهور، أم وسطاهن كما عن المفيد في المقنعة، أم لا يعتبر سوى كون إحداهن بالتراب كما عن ظاهر الخلاف والاستبصار؟ وجوه: أقواها الأول، ويشهد له صحيح البقباق المتقدم.
وأما الأخير: فلا مستند له بحسب الظاهر سوى الرضوي (1): إن وقع الكلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات مرة بالتراب ومرتين بالماء ثم يجفف. ولكنه لعدم حجية الرضوي في نفسه لا يعتمد عليه، وعلى فرض الحجية يقيد اطلاقه بالصحيح المتقدم، وأما قول المفيد فلم يعرف مستنده كما صرح به جماعة على ما حكي، فما في المتن من قوله (أولاهن بالتراب) أظهر.
تنبيهات الأول: الظاهر من الأمر بالغسل بالتراب: استعمال التراب أولا ثم إزالته بالماء، نظير غسل الرأس بالسدر، لأنه لازم الأخذ بظهور الغسل والتراب.
ومنه يظهر ضعف ما اختاره ابن الجنيد.
فتحصل مما ذكرناه: أن الأقوى وجوب الغسل ثلاثا، ولكن ستعرف تعين حمل الموثق على الاستحباب، وعليه فالقول بوجوب الثلاث لا مدرك له سوى الاجماع.
ثم إنه لا ريب ولا خلاف في لزوم كون إحدى الغسلات بالتراب كما تشهد له نصوص الباب المتقدم بعضها، فهل يعتبر أن يكون غسلة التراب أولاهن كما هو المشهور، أم وسطاهن كما عن المفيد في المقنعة، أم لا يعتبر سوى كون إحداهن بالتراب كما عن ظاهر الخلاف والاستبصار؟ وجوه: أقواها الأول، ويشهد له صحيح البقباق المتقدم.
وأما الأخير: فلا مستند له بحسب الظاهر سوى الرضوي (1): إن وقع الكلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات مرة بالتراب ومرتين بالماء ثم يجفف. ولكنه لعدم حجية الرضوي في نفسه لا يعتمد عليه، وعلى فرض الحجية يقيد اطلاقه بالصحيح المتقدم، وأما قول المفيد فلم يعرف مستنده كما صرح به جماعة على ما حكي، فما في المتن من قوله (أولاهن بالتراب) أظهر.
تنبيهات الأول: الظاهر من الأمر بالغسل بالتراب: استعمال التراب أولا ثم إزالته بالماء، نظير غسل الرأس بالسدر، لأنه لازم الأخذ بظهور الغسل والتراب.